للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يكره أن يصلي الرجل فيها بخاصة نفسه، وهذا قول الأزواعيّ إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم، وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى.

وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنّه كتب إلى عامله بالبصرة: عليك بأربع ليال من السّنة؛ فإنّ الله يفرغ فيهن الرّحمة إفراغا؛ أول ليلة من رجب، وليلة النّصف من شعبان، وليلة الفطر، وليلة الأضحى؛ وفي صحته عنه نظر.

وقال الشافعي: بلغنا أنّ الدّعاء يستجاب في خمس ليال: ليلة الجمعة، والعيدين، وأوّل رجب، ونصف شعبان. قال: وأستحبّ كل ما حكيت في هذه الليالي.

ولا يعرف للإمام أحمد كلام في ليلة نصف شعبان. ويخرّج في استحباب قيامها عنه روايتان، من الروايتين عنه: في قيام ليلة العيد، فإنّه في رواية لم يستحبّ قيامها جماعة؛ لأنّه لم ينقل عن النبي صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه. واستحبّها في رواية لفعل عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود لذلك، وهو من التابعين. فكذلك قيام ليلة النصف لم يثبت فيها شيء عن النبي صلّى الله عليه وسلّم ولا عن أصحابه، وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام.

وروي عن كعب، قال: إنّ الله تعالى يبعث ليلة النصف من شعبان جبريل عليه السّلام إلى الجنّة، فيأمرها أن تتزيّن، ويقول: إنّ الله تعالى قد أعتق في ليلتك هذه عدد نجوم السّماء وعدد أيّام الدّنيا ولياليها، وعدد ورق الشّجر، وزنة الجبال، وعدد الرّمال.

وروى سعيد بن منصور، حدثنا أبو معشر، عن أبي حازم ومحمد بن قيس، عن عطاء بن يسار، قال: ما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل من ليلة النصف من شعبان، ينزل الله تبارك وتعالى إلى السّماء الدّنيا فيغفر لعباده كلهم، إلاّ لمشرك أو مشاحن أو قاطع رحم.

<<  <   >  >>