للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سئل عن رجل حجّ فأكثر، أيجعل نفقته في صلة أو عتق؟ فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم:

«طواف سبع لا لغو فيه يعدل رقبة» (١). وهذا يدلّ على تفضيل الحجّ.

واستدلّ من رأى ذلك أيضا بأنّ النّفقة في الحجّ أفضل من النفقة في سبيل الله. وفي «مسند الإمام أحمد»، عن بريدة رضي الله عنه، عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، قال:

«النفقة في الحجّ كالنّفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف» (٢).

وخرّجه الطبراني من حديث أنس رضي الله عنه، عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، قال: «النفقة في سبيل الله؛ الدّرهم فيه بسبعمائة» (٣). ويدلّ عليه قوله تعالى: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٩٥) وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [البقرة: ١٩٥ - ١٩٦]، ففيه دليل على أنّ النّفقة في الحجّ والعمرة تدخل في جملة النّفقة في سبيل الله.

وقد كان بعض الصحابة جعل بعيره في سبيل الله، فأرادت امرأته أن تحجّ عليه، فقال لها النبي صلّى الله عليه وسلّم: «حجّي عليه؛ فإنّ الحجّ في سبيل الله» (٤). وقد خرّجه أهل المسانيد والسنن من وجوه متعدّدة، وذكره البخاري تعليقا. وهذا يستدلّ به على أنّ الحجّ يصرف فيه من سهم سبيل الله المذكور في آية الزكاة، كما هو أحد قولي العلماء، فيعطى من الزّكاة من لم يحجّ ما يحجّ به. وفي إعطائه لحجّ التطوّع اختلاف بينهم أيضا.


(١) أخرجه: عبد الرزاق في «المصنف» (٨٨٣٣).
(٢) أخرجه: أحمد (٥/ ٣٥٤)، والطبراني في «الأوسط» (٥٢٧٤).
وقال الهيثمي في «المجمع» (٣/ ٢٠٨): «وفيه أبو زهير، ولم أجد من ذكره».
(٣) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (٥٦٩٤).
وقال الهيثمي في «المجمع» (٣/ ٢٠٨): «وفيه من لم أعرفه».
(٤) أخرجه: أحمد (٦/ ٤٠٥ - ٤٠٦)، وأبو داود (١٩٨٩) من حديث أم معقل الأسدية رضي الله عنها.

<<  <   >  >>