للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أربعة أيام: يوم النّحر، وثلاثة أيّام بعده، وسمّاها عطاء أيّام التشريق؛ والأوّل أظهر.

وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أيّام منى ثلاثة، {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: ٢٠٣]». خرّجه أهل السّنن الأربعة من حديث عبد الرحمن بن يعمر، عن النبي صلّى الله عليه وسلّم (١)، وهذا صريح في أنّها أيام التشريق.

وأفضلها أولها، وهو يوم القرّ؛ لأنّ أهل منى يستقرون فيه، ولا يجوز فيه النّفر. وفي حديث عبد الله بن قرط عن النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أعظم الأيّام عند الله يوم النّحر، ثم يوم القر» (٢). وقد روي عن سعيد بن المسيّب أنّ يوم الحجّ الأكبر هو يوم القرّ، وهو غريب.

ثم يوم النّفر الأوّل، وهو أوسطها. ثم يوم النّفر الثاني، وهو آخرها.

قال الله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: ٢٠٣].

قال كثير من السّلف: يريد أن المتعجّل والمتأخّر يغفر له ويذهب عنه الإثم الذي كان عليه قبل حجّه، إذا حجّ فلم يرفث ولم يفسق، ورجع من ذنوبه كيوم ولدته أمّه. ولهذا قال تعالى: {لِمَنِ اتَّقى} [البقرة: ٢٠٣]، فتكون التقوى شرطا لذهاب الإثم على هذا التقدير، وتصير الآية دالّة على ما صرّح به قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «من حجّ فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمّه» (٣).


(١) أخرجه: أحمد (٣٣٥، ٣١٠، ٤/ ٣٠٩)، وأبو داود (١٩٤٩)، والترمذي (٨٩٠، ٨٨٩)، والنسائي (٢٦٤، ٥/ ٢٥٦)، وابن ماجه (٣٠١٥)، وطرفه: «الحج عرفة … »، وهو حديث صحيح.
وراجع: «سؤالات الآجري» (٣٤٣).
(٢) تقدم.
(٣) أخرجه: البخاري (٢/ ١٦٤، ٣/ ١٤) (١٥٢١) (١٨١٩)، ومسلم (١٠٨، ٤/ ١٠٧)، -

<<  <   >  >>