للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي «الصحيحين» عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: «أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أمر رجلا من أسلم: أن أذّن في النّاس: من أكل فليصم بقيّة يومه، ومن لم يكن أكل فليصم؛ فإنّ اليوم يوم عاشوراء» (١).

وفيهما أيضا عن الرّبيّع بنت معوّذ، قالت: «أرسل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتمّ صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتمّ بقيّة يومه. فكنّا بعد ذلك نصومه، ونصوّمه صبياننا الصغار منهم، ونذهب بهم إلى المسجد فنجعل لهم اللّعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطّعام أعطيناه إيّاها حتّى يكون عند الإفطار» (٢). وفي رواية: «فإذا سألونا الطّعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم، حتى يتمّوا صومهم» (٣). وفي الباب أحاديث كثيرة جدّا.

وخرّج الطبرانيّ بإسناد فيه جهالة، أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يدعو يوم عاشوراء برضعائه ورضعاء ابنته فاطمة فيتفل في أفواههم، ويقول لأمّهاتهم:

لا ترضعوهم إلى الليل، وكان ريقه صلّى الله عليه وسلّم يجزئهم (٤).

وقد اختلف العلماء رضي الله عنهم، هل كان صوم يوم عاشوراء قبل فرض شهر رمضان واجبا أم كان سنة مؤكدة؟ على قولين مشهورين؛ ومذهب أبي حنيفة أنّه كان واجبا حينئذ، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وأبي بكر الأثرم. وقال الشافعيّ رحمه الله: بل كان متأكّد الاستحباب فقط، وهو قول كثير من أصحابنا وغيرهم.


(١) أخرجه: البخاري (٣/ ٥٨) (٢٠٠٧)، ومسلم (٣/ ١٥١ - ١٥٢) (١٧٦١).
(٢) أخرجه: البخاري (٣/ ٤٨) (١٩٦٠)، ومسلم (٣/ ١٥٢) (١١٣٦).
(٣) أخرجه: مسلم (٣/ ١٥٢) (١١٣٦).
(٤) أخرجه: الطبراني (٧٠٤)، وأبو يعلى (٧١٦٢) وهو ضعيف، وقال الهيثمي (٣/ ١٨٦): «وعليلة - أحد رواته - ومن فوقها لم أجد من ترجمهن».

<<  <   >  >>