للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدثني محمد بن النضر بن أنس، عن بشير بن نَهِيْكٍ، عن أبي هريرة، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:

"العُمْرَى جَائزَة".

قال قتادة: وقلت: كان الحسن يقول: العمرى جائزة.

قال قتادة: فقال الزهري: إنما العمرى، إذا أُعمر وعقبه من بعده، فإِذا لم يجعل عقبه من بعده، كان للذي يجعل شرطه.

قال قتادة: فَسُئل عطاء بن أبي رباح؟ فقال: حدثني جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"العُمْرَى جَائزَة" قال قتادة: فقال الزهري: كان الخلفاء لا يقضون بهذا! قال عطاء: قضى بها عبد الملك بن مروان.

(صحيح): م ٥/ ٦٩ - ٧٠ مختصرًا دون قصة سليمان بن هشام، ودون قولي الزهري.

[(٥) باب عطية المرأة بغير إذن زوجها]

٣٥١٧ - عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"لا يَجُوزُ لامْرَأة، هِبَةٌ في مَالِهَا، إذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا".

(حسن صحيح) - مضى ٥/ ٦٥ - ٦٦.

٣٥١٨ - عن عبد الله بن عمرو: قال: لما فتح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكة، قام خطيبًا، فقال في خطبته:

"لا يَجُوزُ لامْرَأة عَطِيَّةٌ، إلَّا بإِذْنِ زَوْجِهَا".

(حسن صحيح) - انظر ما قبله.

٣٥١٩ - عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

"لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ لا أَقْبَلَ هَدِيَّةً، إلَّا مِنْ قُرَشيٍّ، أوْ أَنْصَاريٍّ، أَوْ ثَقَفيٍّ، أوْ دَوْسيٍّ".

(حسن صحيح) - الصحيحة ١٦٨٤، المشكاة ٣٠٢٢/ لتحقيق الثاني.

٣٥٢٠ - عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أُتيَ بلحم، فقال:

"مَا هَذَا؟ " فقيل: تُصُدق به على بَرِيرة، فقال:

"هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ".

(صحيح) - صحيح أبي داود ١٤٥٩: ق [تقدم ..