للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٣٨ - كتابُ قَسْم الفيء

٣٨٥٣ - عن يزيد بن هرمز: أن نَجدة الحَروري (١) حين خرج في فتنة ابن الزبير، أرسل إلى ابن عباس يسأله عن: سهم ذي القربى لمن تراه؟ قال:

هو لنا، لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم.

وقد كان عمر عرض علينا شيئًا، رأيناه دون حقنا، فأبينا أن نقبله، وكان الذي عرض عليهم: أن يعين ناكحهم، ويقضي عن غارمهم، ويعطي فقيرهم. وَأَبَى أن يزيدهم على ذلك.

(صحيح) - الإرواء ١٢٣٦، صحيح أبي داود ٢٤٣٨ - ٢٤٣٩: م.

٣٨٥٤ - عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة، إلى ابن عباس، يسأله عن سهم ذي القربى لمن هو؟

قال يزيد بن هرمز: -وأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة-، كتبت إليه: كتبت تسألني، عن سهم ذي القربى لمن هو؟

وهو لنا أهل البيت. وقد كان عمر دعانا إلى: أن يُنكح منه أيِّمنا، ويُحذي (٢) منه عائلنا، ويقضي منه عن غارمنا. فأبينا، إلا أن يُسلمه لنا، وأبى ذلك، فتركناه عليه.

(صحيح) بما قبله- صحيح أبي داود ٢٤٣٩.

٣٨٥٥ - عن الأوزاعي قال: كتب عمر بن عبد العزيز، إلى عمر بن الوليد، كتابًا فيه: وقَسمُ أبيك لك، الخمس كله!؟ وإنما سهم أبيك كسهم رجل من المسلمين، وفيه حق الله وحق الرسول، وذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، فما أكثر


(١) هو نجدة بن عامر الحنفي، من كبار الخوارج، وكان من جماعة نافع ابن الأزرق، وفارقه واستقل باليمامة.
(٢) الأيّم: من لا زوج له من النساء والرجال. والحذية: العطية.