للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(٥) باب إبطال الوصية للوارث]

٣٤٠٢ - عن عمرو بن خارجة قال: خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:

"إِنَّ الله قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، وَلا وَصِيَّةَ لِوَارِث".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٧١٣ [إرواء الغليل ٦/ ٨٨ وانظر المشكاة ٣٥٧٣].

٣٤٠٣ - عن ابن غَنْمٍ، ذكر: أن ابن خارجة، ذكر له: أنه شهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب الناس على راحلته، وإنها لتقَصَعُ بِجرَّتها (١) وإن لعابها ليسيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته:

"إنَّ الله قَدْ قَسَّمَ لِكُلِّ إنْسَانٍ قِسْمَهُ مِنَ المِيراثِ، فَلا تَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٧١٢.

٣٤٠٤ - عن عمرو بن خارجة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إنَّ الله - عَزَّ اسْمُهُ - قَدْ أعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، وَلا وَصِيَّةَ لِوارِثٍ".

(صحيح) - المصدر نفسه.

[(٦) باب إذا أوصى لعشيرته الأقربين]

٣٤٠٥ - عن أبي هريرة، لما نزلت {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} (٢)، دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قريشًا، فاجتمعوا فَعَمَّ وخَصَّ فقال:

"يَا بَنِي كَعْبِ بنِ لُؤيٍّ، يَا بَنِي مُرَّةَ بْنِ كَعْب، يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، وَيَا بَنِي عَبْدِ مَنَاف، ويَا بَنِي هَاشِمٍ، وَيَا بَنِي عَبْدِ المُطَّلِب، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُم مِنَ النَّارِ، ويَا فَاطِمَةُ أنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ، إنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ مَنَ الله شَيْئًا، غَيْرَ أنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبِلالِهَا".

(صحيح) - م ١/ ١٣٣، خ ٤٧٧١ مختصرًا [مختصر مسلم ٩٨ وصحيح الجامع ٧٩٠٣].

٣٤٠٦ - عن موسى بن طلحة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، اشْتَرُوا أنْفُسَكَمْ مِنْ رَبِّكُمْ، إنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ الله شَيْئًا، يَا بَنِي عَبْدِ المُطَّلِب اشْتَرُوا أنْفُسِكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ، إنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ الله شَيْئًا، وَلَكِنْ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ رَحِمٌ، أنَا بَالُّهَا بِبِلالِهَا".

(صحيح) - بما قبله.


(١) أي تمضغ لعابها وما تجتره من جوفها إلى فمها.
(٢) سورة الشعراء (٢٦) الآية ٢١٤.