للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الذهب بالذهب، والوَرق بالوَرق، والبُرُّ بالبُرُّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، قال أحدهما: والملح بالملح، ولم يقله الآخر: إلا مثلًا بمثل، يدًا بيد. وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر يدًا بيد كيف شئنا. قال أحدهما: فمن زاد أو ازداد، فقد أربى.

(صحيح) - ابن ماجه ٢٢٥٤: م.

٤٢٥٢ - عن مسلم بن يسار، وعبد الله بن عبيد، وقد كان يدعى ابن هرمز قال: جمع المنزل بين عبادة بن الصامت، وبين معاوية، حدثهم عبادة قال: نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبُرّ بالبُرِّ، والشعير بالشعير، قال أحدهما: والملح بالملح، ولم يقله الآخر: إلا سواء بسواء، مِثْلًا بِمِثْل، قال أحدهما: من زاد أو ازداد، فقد أربى، ولم يقله الآخر: وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر يدًا بيد كيف شئنا.

(صحيح) - م، انظر ما قبله.

[(٤٤) باب بيع الشعير بالشعير]

٤٢٥٣ - عن مسلم بن يسار، وعبد الله بن عبيد، قالا: جمع المنزل بين عبادة بن الصامت، وبين معاوية، فقال عبادة: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نبيع الذهب بالذهب، والوَرِق بالوَرق، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، قال أحدهما: والملح بالملح، ولم يقل الآخر إلا سواء بسواء، مثلًا بمثل، قال أحدهما: من زاد أو ازداد، فقد أربى، ولم يقل الآخر وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر يدًا بيد كيف شئنا.

فبلغ هذا الحديث معاوية فقام، فقال: ما بال رجال يحدثون أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد صحبناه ولم نسمعه منه (١)، فبلغ ذلك عبادة بن الصامت، فقام فأعاد الحديث فقال: لنحدثن بما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن رُغِمَ معاوية.

(صحيح) - م، انظر ما قبله.

خالفه قتادة، رواه عن مسلم بن يسار، عن أبي الأشعث، عن عبادة.


(١) على هامش الهندية ٦٩٠. نقلًا عن مخطوطتي: (فلم نسمعها منه) وهي أجود، وللثانية وجه أيضًا.