للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثلاثمائة، فإِذا زادت واحدة، ففي كل مائة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم، إلا أن يشاء الصدق.

ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة.

وما كان من خليطين فإِنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها نتيء، إلا أن يشاء ربها.

وفي الرِّقة ربع العشر، فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة، فليس فيه شيء، إلا أن يشاء ربها.

(صحيح) - مضى ١٨ - ٢٣ [٢٢٩٥].

[(١١) باب مانع زكاة الغنم]

٢٣٠٤ - عن أبي ذر قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:

"مَا مِنْ صَاحِبِ إبلٍ وَلا بَقَرٍ ولا غَنَم، لا يُؤدِّي زَكَاتَهَا، إلَّا جَاءَتْ يَوْمَ القيَامَة أعْظَمَ مَا كانَتْ وَأسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بقُرُونِهَا، وتَطَؤهُ بَأَخْفَافِهَا كُلَّمَا نَفَذَتْ أَخْرَاهَا أعَادَتْ عَلَيْهِ أولاهَا، حَتَّى يُقْضَى بيْنَ النَّاسِ".

(صحيح): ق - مضى ١٠ - ١١ [٢٢٨٨].

[(١٢) باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع]

٢٣٠٥ - عن سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأتيته فجلست إليه، فسمعته يقول:

إن في عهدي أن لا نأخذ راضع لبن، ولا نجمع بين متفرق، ولا نفرق بين مجتمع.

فأتاه رجل بناقة كوماء، فقال: خذها، فأبى.

(حسن صحيح) - ابن ماجه ١٤٠٩ [بل صحيح أبي داود] (١).

٢٣٠٦ - عن وائل بن حجر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث ساعيًا، فأتى رجلًا، فأتاه فصيلًا مخلولًا فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم:

"بَعَثْنَا مُصَدِّقَ اللّه وَرَسُولِهِ، وَأنَّ فُلانًا أَعْطاهُ فَصيلًا مَخْلُولًا، اللَّهُمَّ لا تُبَاركْ فيهِ، وَلا في إبلِهِ".


(١) كذا الأصل وهو سبق قلم. والصواب "صحيح ابن ماجه" ١٤٥٧ - ١٨٠١. وهو هناك أتم من هنا.
وهناك حسنه الشيخ فقط. وهو في "سنن أبي داود" ٢/ ١٣٧ برقم ١٥٧٩ وقال شيخنا: هو في "صحيح سنن أبي داود" برقم (١٤٠٩).