للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(٣١) باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه]

٥٠١٠ - عن عائشة قالت: جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح، ولا ينفق عليَّ، وولدي ما يكفيني، أفآخذ من ماله ولا يشعر؟ قال:

"خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكِ بِالْمَعْرُوفِ".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٣٩٣: ق.

[(٣٢) باب النهي عن أن يقضي في قضاء بقضاءين]

٥٠١١ - عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، وكان عاملًا على سَجسْتان قال: كتب إلي أبو بكرة يقول: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"لَا يَقْضِيَنَّ أَحَدٌ فِي قَضَاء بِقَضَاءيْنِ، وَلَا يَقْضِي أحَد بَيْنَ خَصْمَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ".

(صحيح) - الإرواء ٨/ ٢٥٢ - ٢٥٣ [تقدم ٤٩٩٦].

[(٣٣) باب ما يقطع القضاء]

٥٠١٢ - عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ وَإنَّمَا أَنَا بَشَر، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَإِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا عَلَى نَحْوِ مَا أسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِن حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَإنَّمَا أقْطعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ".

(صحيح) - ق، مضى [٢٣٣٠].

[(٣٤) باب الألد الخصم]

٥٠١٣ - عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إنَّ أبْغضَ الرِّجَالِ إلَى الله الألَدُّ الْخَصِمُ".

(صحيح) - ق [صحيح الجامع الصغير وزيادته ٣٩ بلفظ -أبغض-].

[(٣٥) باب القضاء فيمن لم تكن له بينة]

[(٣٦) باب عظة الحاكم على اليمين]

٥٠١٤ - عن ابن أبي مُلَيْكة قال: كانت جاريتان تخرزان بالطائف، فخرجت