للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٢٦) باب النهي عن نبيذ الجِعَة وهو شراب يتخذ من الشعير

٥١٨٤ - عن علي كرم الله وجهه قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم، عن حلقة الذهب، والقسيِّ، والميثرة، والجِعَة.

(صحيح) - مضى ١٦٥ - ١٦٦ [٤٧٧٢].

٥١٨٥ - عن مالك بن عمير قال: قال صعصعة لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه: انْهِنا يا أمير المؤمنين عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الدُّبَّاء، والحنتم.

(صحيح) - مضى هناك [٤٧٧١].

[(٢٧) باب ذكر ما كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم فيه]

٥١٨٦ - عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يُنبذ له في تَور من حجارة.

(صحيح) - ابن ماجه ٣٤٠٠: م.

[ذكر الأوعية التي نهى عن الانتباذ فيها دون ما سواها، مما لا تشتد أشربتها كاشتداده فيها]

(٢٨) باب النهي عن نبيذ الجر مفردًا

٥١٨٧ - عن طاووس قال: قال رجل لابن عمر: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر؟

قال: نعم.

قال طاووس: والله إني سمعته منه.

(صحيح): م ٦/ ٩٦.

٥١٨٨ - عن طاووس قال: جاء رجل إلى ابن عمر قال: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر؟ قال: نعم.

(صحيح): م أيضًا.

[قال أبو عبد الرحمن: زاد إبراهيم في حديثه والدباء].