والمزفت، أن ينبذ فيهما.
(صحيح): م أيضًا.
٥٢٠٤ - عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن المزفت، والقرع.
(صحيح) - ابن ماجه ٣٤٠٢: م، خ مختصرًا.
[(٣٢) باب ذكر النهي عن نبيذ الدباء والحنتم والنقير]
٥٢٠٥ - عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن الدباء، والحنتم والنقير.
(صحيح): م- مضى ٣٠٥ [٥٢٠٤].
٥٢٠٦ - عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحنتم والدباء والنقير.
(صحيح): م ٦/ ٩٥.
[(٣٣) باب النهي عن نبيذ الدباء والحنتم والمزفت]
٥٢٠٧ - عن ابن عمر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الدباء، والحنتم، والمزفت.
(صحيح): م- مضى قريبًا.
٥٢٠٨ - عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الجِرَار، والدُبَّاء، والظروف المزفتة.
(صحيح): م ٦/ ٩٢.
٥٢٠٩ - عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينهى عن شراب صنع في دباء، أو حنتم، أو مزفت، لا يكون زيتًا، أو خلًا.
(حسن) - تيسير الانتفاع.
(٣٤) باب ذكر النهي عن نبيذ الدُبَّاء والنقير والمُقَيَّر والحنتم
٥٢١٠ - عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن الدباء، والحنتم، والنقير، والمزفت.
(صحيح): م- مضى آنفًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute