للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمزفت، أن ينبذ فيهما.

(صحيح): م أيضًا.

٥٢٠٤ - عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن المزفت، والقرع.

(صحيح) - ابن ماجه ٣٤٠٢: م، خ مختصرًا.

[(٣٢) باب ذكر النهي عن نبيذ الدباء والحنتم والنقير]

٥٢٠٥ - عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن الدباء، والحنتم والنقير.

(صحيح): م- مضى ٣٠٥ [٥٢٠٤].

٥٢٠٦ - عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحنتم والدباء والنقير.

(صحيح): م ٦/ ٩٥.

[(٣٣) باب النهي عن نبيذ الدباء والحنتم والمزفت]

٥٢٠٧ - عن ابن عمر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الدباء، والحنتم، والمزفت.

(صحيح): م- مضى قريبًا.

٥٢٠٨ - عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الجِرَار، والدُبَّاء، والظروف المزفتة.

(صحيح): م ٦/ ٩٢.

٥٢٠٩ - عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينهى عن شراب صنع في دباء، أو حنتم، أو مزفت، لا يكون زيتًا، أو خلًا.

(حسن) - تيسير الانتفاع.

(٣٤) باب ذكر النهي عن نبيذ الدُبَّاء والنقير والمُقَيَّر والحنتم

٥٢١٠ - عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن الدباء، والحنتم، والنقير، والمزفت.

(صحيح): م- مضى آنفًا.