للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"كَمْ سُقْتَ إلَيْها" قال: زِنَة نَواة من ذهب. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"أَوْلِمْ ولَوْ بِشَاةٍ".

(صحيح) - ابن ماجه ١٩٠٧: ق [إرواء الغليل ١٩٢٣].

٣١٤٤ - عن عبد الرحمن بن عوف قال: رآني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعَلَيَّ بَشَاشَةُ العُرس فقلت: تزوجتُ امرأة من الأنصار! قال:

"كَمْ أَصْدَقْتَها؟ " قال: زنة نواة من ذهب.

(صحيح): ق - انظر ما قبله.

[(٦٨) باب إباحة التزوج بغير صداق]

٣١٤٥ - عن علقمة، والأسود قالا: أُتيَ عبد الله (١): في رجل تزوج امرأة ولم يَفرض لها، فتوفي قبل أن يدخل بها.

فقال عبد الله: سلوا هل تجدون فيها أثرًا؟

قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما نجد فيها - يعني أثرًا -.

قال: أقول برأيي، فإن كان صوابًا فمن الله: لها كمهر نسائها، لا وَكَسَ ولا شَطَط، ولها الميراث، وعليها العدة.

فقام رجل من أشجع، فقال: في مثل هذا قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينا، في امرأة يقال لها: بَرْوَعُ بنت وَاشِق، تزوجت رجلًا فمات قبل أن يدخل بها، فقضى لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمثل صداق نسائها، ولها الميراث، وعليها العدة. فرفع عبد الله يديه وكبّر.

(صحيح) - ابن ماجه ١٨٩١.

قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحدًا قال في هذا الحديث: الأسود، غير زائدة (٢).

٣١٤٦ - عن عبد الله: أنه أتي: في امرأة تزوجها رجل، فمات عنها، ولم يفرض لها صداقًا ولم يدخل بها، فاختلفوا إليه قريبًا من شهر لا يفتيهم، ثم قال: أرى لها صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدّة.


(١) كذا الأصل: والتقدير (أُتي بسؤال في رجل … ).
(٢) زائدة بن قدامة الثقفي، أبو الصلت ثقة ثبت، مات سنة ٦٠.