للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[قال أبو عبد الرحمن:] رواه عيسى بن سهل بن رافع.

[(٤٦) باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة]

٣٦٧٢ - عن محمد (١) قال: الأرض عندي، مثل مال المضاربة، فما صلح في مال المضاربة، صلح في الأرض، وما لم يصلح في مال المضاربة، لم يصلح في الأرض. قال: وكان لا يرى بأسًا أن يدفع أرضه إلى الأكار، على أن يعمل فيها بنفسه وولده وأعوانه وبقره، ولا ينفق شيئًا، وتكون النفقة كلها من رب الأرض.

(صحيح الإسناد مقطوع).

٣٦٧٣ - عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دفع إلى يهود خيبر، نخل خيبر وأرضها، على أن يعملوها من أموالهم، وأنَّ لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- شطرَ ما يخرج منها.

(صحيح) - ابن ماجه ٢٤٦٧: ق.

٣٦٧٤ - عن ابن عمر: أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، على أن يعملوها بأموالهم، وأن لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- شطر ثمرتها.

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٣٦٧٥ - عن عبد الله بن عمر كان يقول: كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لرب الأرض، ما على ربيع الساقي من الزرع، وطائفة من التِّبن، لا أدري كم هو.

(صحيح الإسناد).

٣٦٧٦ - عن ابن عباس قال: إن خير ما أنتم صانعون، أن يؤاجر أحدكم أرضه بالذهب والورق.

(صحيح الإسناد موقوف).

٣٦٧٧ - عن إبراهيم، وسعيد بن جبير: أنهما كانا لا يريان بأسًا، باستئجار الأرض البيضاء.

(صحيح الإسناد مقطوع).


(١) هو: محمد بن سيرين -غالبًا-.