للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"حَدٌّ يُعْمَلُ في الأَرْضِ خَيْرٌ لأَهْلِ الأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا ثَلاثِينَ صَبَاحًا".

(حسن) - بلفظ "أربعين" كالذي بعده - ابن ماجه ٢٥٣٨ (١).

٤٥٥٥ - عن أبي هريرة قال: "إقامة حد بأرض، خير لأهلها من مطر أربعين ليلة".

(حسن) -موقوف في حكم المرفوع - انظر ما قبله [المشكاة ٣٥٥٨ والصحيحة ٢٣١].

[(٨) باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده]

٤٥٥٦ - عن عبد الله بن عمر قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته خمسة دراهم، كذا قال.

(صحيح) - بلفظ "ثلاثة" التالي (٢) [و ٤٥٥٩ و ٤٥٦٠].

٤٥٥٧ - عن عبد الله بن عمر قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.

(صحيح) - ابن ماجه ٢٥٨٤: ق [إرواء الغليل ٨/ ٦٢].

٤٥٥٨ - عن ابن عمر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٤٥٥٩ - عن عبد الله بن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قطع يد سارق، سرق ترسًا من صُفَّة النساء، ثمنه ثلاثة دراهم.

(صحيح) - انظر ما قبله.

٤٥٦٠ - عن ابن عمر: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم.

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٤٥٦١ - عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجنٍ.

(صحيح) - بما قبله.


(١) هذا الحديث وضعته في "ضعيف النسائي" من أجل لفظة (الثلاثين) فإنها شاذة. وفي الحديث كله مقال جبره شيخنا في "الصحيحة" ١/ ٤٠٩ والقاعدة التي اتبعها في هذا المشروع أن يكون الشاذ في الضعيف. وأحيانًا في القسمين.
(٢) وهذا وضعته في "ضعيف النسائي" ولفظة (خمسة) صح في عهد أبي بكر، انظر ٤٥٦٢/ ٤٥٦٣.