للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الله عليه وسلم، فذكر: النهي عن الذهب بالذهب، والوَرِق بالوَرِق إلا سواء بسواء، مثلًا بمثل، ولا تبيعوا غائبًا بناجز، ولا تُشفُّوا أحدهما على الآخر.

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٤٢٦٣ - عن عطاء بن يسار: أن معاوية باع سقاية من ذهب -أو ورق- بأكثر من وزنها.

فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهي عن مثل هذا، إلا مثل بمثل.

(صحيح) - أحاديث البيوع.

[(٤٨) باب بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب]

٤٢٦٤ - عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر، قلادة فيها ذهب وخرز، باثني عشر دينارًا، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:

"لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ".

(صحيح) - الترمذي ١٢٧٨: م.

٤٢٦٥ - عن فضالة بن عبيد قال: أصبت يوم خيبر، قلادة فيها ذهب وخرز، فأردت أن أبيعها، فذُكِر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:

"افْصِلْ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضٍ. ثُمَّ بِعْهَا".

(صحيح) - م، انظر ما قبله.

[(٤٩) باب بيع الفضة بالذهب نسيئة]

٤٢٦٦ - عن أبي المنهال قال: باع شريك لي وَرِقًا بنسيئة، فجاءني فأخبرني فقلت: هذا لا يصلح، فقال: قد والله بعته في السوق، وما عابه علي أحد؟ فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال: قدم علينا النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال:

"مَا كَانَ يَدًا بيَدٍ فَلَا بَأسَ، وَمَا كَانَ نَسِيئةً فَهُوَ رِبًا".

ثُمَّ قَالَ لِي: ائَتِ زَيْدَ بْنَ أَرقمَ فأتيته فسألته، فقال: مثل ذلكَ.

(صحيح) - أحاديث البيوع: ق.

٤٢٦٧ - عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسألنا نبيَ الله -صلى الله عليه وسلم- عن الصرف فقال: