الله عليه وسلم، فذكر: النهي عن الذهب بالذهب، والوَرِق بالوَرِق إلا سواء بسواء، مثلًا بمثل، ولا تبيعوا غائبًا بناجز، ولا تُشفُّوا أحدهما على الآخر.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٤٢٦٣ - عن عطاء بن يسار: أن معاوية باع سقاية من ذهب -أو ورق- بأكثر من وزنها.
فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهي عن مثل هذا، إلا مثل بمثل.
(صحيح) - أحاديث البيوع.
[(٤٨) باب بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب]
٤٢٦٤ - عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر، قلادة فيها ذهب وخرز، باثني عشر دينارًا، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:
"لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ".
(صحيح) - الترمذي ١٢٧٨: م.
٤٢٦٥ - عن فضالة بن عبيد قال: أصبت يوم خيبر، قلادة فيها ذهب وخرز، فأردت أن أبيعها، فذُكِر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:
"افْصِلْ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضٍ. ثُمَّ بِعْهَا".
(صحيح) - م، انظر ما قبله.
[(٤٩) باب بيع الفضة بالذهب نسيئة]
٤٢٦٦ - عن أبي المنهال قال: باع شريك لي وَرِقًا بنسيئة، فجاءني فأخبرني فقلت: هذا لا يصلح، فقال: قد والله بعته في السوق، وما عابه علي أحد؟ فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال: قدم علينا النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال:
"مَا كَانَ يَدًا بيَدٍ فَلَا بَأسَ، وَمَا كَانَ نَسِيئةً فَهُوَ رِبًا".
ثُمَّ قَالَ لِي: ائَتِ زَيْدَ بْنَ أَرقمَ فأتيته فسألته، فقال: مثل ذلكَ.
(صحيح) - أحاديث البيوع: ق.
٤٢٦٧ - عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسألنا نبيَ الله -صلى الله عليه وسلم- عن الصرف فقال: