حائض: "يتصدَّق بِدينَار، أو بنِصف دينار".
(صحيح) - ابن ماجه ٦٤٥ [آداب الزفاف ٤٤ ومشكاة المصابيح ٥٥٣].
[(١٨٣) باب ما تفعل المحرمة اذا حاضت]
٢٧٩ - عن عائشة، قالت: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لا نرى إلا الحج، فلما كان بسرف، حضت، فدخل عليّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأنا أبكي، فقال:
"مَا لَكِ أنَفِسْتِ؟ " فقلت: نعم. قال:
"هَذَا أَمرٌ، كَتَبَهُ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضي مَا يَقْضي الحَاجُّ، غَيْرَ أنْ لا تَطُوفي بالبَيْت"، وضحى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نسائه، بالبقر.
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٥٦٣: م.
[(١٨٤) باب ما تفعل النفساء عند الإحرام]
٢٨٠ - عن محمد بن علي، قال: أتينا جابر بن عبد الله، فسألناه عن حجة النبي -صلى الله عليه وسلم-، فحدثنا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، خرج لخمس بقين من ذي القعدة، وخرجنا معه، حتى إذا أتى ذا الحُلَيْفَةِ، ولدت أسماء بنت عميس، محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كيف أصنع؟ قال:
"اغْتَسلي، واستَثْفري، ثُمَّ أَهلِّي".
(صحيح) - حجة النبي -صلى الله عليه وسلم-، صحيح أبي داود ١٦٦٣: م.
[(١٨٥) باب دم الحيض يصيب الثوب]
٢٨١ - عن أُم قيس بنت محصن، أنها سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عن دم الحيض، يصيب الثوب، قال: "حُكِّيهِ بِضِلعَ، وَاغْسليهِ بِمَاء وَسِدْرٍ".
(صحيح) - ابن ماجه ٦٢٨.
٢٨٢ - عن أسماء بنت أبي بكر، -وكانت تكون في حجرها- (١): أن امرأة، استفتت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن دم الحيض، يصيب الثوب، فقال:
(١) هذا الكلام مدرج هنا لتفسير الإبهام. والمراد به السائلة لأسماء. وهي فاطمة بنت المُنذر، وانظر "إرواء الغليل" ١٦٥ و "الصحيحة" ٢٩٩.