للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(٤) باب التشديد في الحلف بغير الله تعالى]

٣٥٢٤ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إلَّا بالله" وكانت قريش تحلف بآبائها فقال:

"لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ".

(صحيح) - الإرواء ٢٥٦٠: ق.

٣٥٢٥ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ".

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

[(٥) باب الحلف بالآباء (*)]

٣٥٢٦ - عن ابن عمر: أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم-، عُمَرَ مَرة وهو يقول: وأبي، وأبي. فقال: "إنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائكُمْ".

فوالله: ما حلفت بها بعد، ذاكرًا، ولا آثرًا (١).

(صحيح) - ق، انظر ما قبله [إرواء الغليل ٢٥٦٠ مختصر مسلم ١٠١٠ صحيح الجامع ١٩٢٢].

٣٥٢٧ - عن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"إنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بآبَائكُمْ".

قال عمر: فوالله ما حلفت بها بعد، ذاكرًا، ولا آثرًا.

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٣٥٢٨ - عن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"إن الله يَنْهَاكُمْ أنْ تَحْلِفُوا بآبَائكُمْ".

قال عمر: فوالله ما حلفت بها بعد، ذاكرًا، ولا آثرًا.

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.


(*) إن أحاديث هذا الباب، والحديث قبله كلها متن واحد، بعد حذف السند.
(١) في هذا الحديث أن القائل هو: عبد الله بن عمر. وفي الحديثين الآتيين: إن القائل هو: عمر بن الخطاب.
ومعنى قوله: أي دون حكاية مني عن غيري، ولا إنشاءً.