وبيع، وعن شرطين في بيع واحد، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن.
(حسن صحيح) - انظر ما قبله.
(٧٣) باب بيعتين في بيعة. وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقدًا وبمائتي درهم نسيئة
٤٣١٨ - عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين في بيعة.
(حسن صحيح) - الترمذي ١٢٥٤.
(٧٤) باب النهي عن بيع الثُنْيَا حتى تعلم
٤٣١٩ - عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وعن الثُنْيَا إلا أن تعلم.
(صحيح) - الترمذي ١٣١٣: ق.
٤٣٢٠ - عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة، والثنيا، ورخص في العرايا.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
[(٧٥) باب النخل يباع أصلها ويستثني المشتري ثمرها]
٤٣٢١ - عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"أيُّمَا امْرِئ أَبَّرَ نَخْلًا، ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا، فِلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٢١٢: ق.
[(٧٦) باب العبد يباع ويستثني المشتري ماله]
٤٣٢٢ - عن ابن عمر: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أنْ تُؤبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائع إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا ولَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائع إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٢١١: ق.
[(٧٧) باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط]
٤٣٢٣ - عن جابر بن عبد الله قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر،