للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبيع، وعن شرطين في بيع واحد، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن.

(حسن صحيح) - انظر ما قبله.

(٧٣) باب بيعتين في بيعة. وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقدًا وبمائتي درهم نسيئة

٤٣١٨ - عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين في بيعة.

(حسن صحيح) - الترمذي ١٢٥٤.

(٧٤) باب النهي عن بيع الثُنْيَا حتى تعلم

٤٣١٩ - عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وعن الثُنْيَا إلا أن تعلم.

(صحيح) - الترمذي ١٣١٣: ق.

٤٣٢٠ - عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة، والثنيا، ورخص في العرايا.

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

[(٧٥) باب النخل يباع أصلها ويستثني المشتري ثمرها]

٤٣٢١ - عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"أيُّمَا امْرِئ أَبَّرَ نَخْلًا، ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا، فِلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٢١٢: ق.

[(٧٦) باب العبد يباع ويستثني المشتري ماله]

٤٣٢٢ - عن ابن عمر: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أنْ تُؤبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائع إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا ولَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائع إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٢١١: ق.

[(٧٧) باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط]

٤٣٢٣ - عن جابر بن عبد الله قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر،