للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَقْرَعُ، يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ، وَهُوَ يَتَّبِعُهُ يَقُولُ لَهُ: هذَا كَنْزُكَ الَّذي كُنْتَ تَبْخَلُ بهِ، فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، أدْخَلَ يَدَهُ في فِيهِ فَجَعَلَ يَقْضِمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الفَحْلُ".

(صحيح) - التعليق الرغيب ١/ ٢٦٧: م.

[(١٠) باب زكاة الغنم]

٢٣٠٣ - عن أنس بن مالك: أن أبا بكر رضي اللّه عنه، كتب له: أن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، على المسلمين، التي أمر اللّه بها رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فمن سئلها من المسلمين على وجهها، فليعطها، ومن سئل فوقها، فلا يعطه، فيما دون خمس وعشرين من الإبل، في خمس ذود شاة، فإِذا بلغت خمسًا وعشرين، ففيها بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإِن لم تكن ابنة مخاض، فَابْنُ لبون ذكر، فإِذا بلغت ستة وثلاثين، ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين، فإِذا بلغت ستة وأربعين، ففيها حقة طروقة الفحل، إلى ستين، فإِذا بلغت إحدى وستين، ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين، فإِذا بلغت ستة وسبعين، ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين، ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإِذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، فإذا تباين أسنان الإِبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة، فإِنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده وعنده ابنة لبون، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون، وليست عنده إلا حقة، فإِنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون، وليست عنده بنت لبون وعنده بنت مخاض، فإِنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض، وليست عنده إلا ابن لبون ذكر، فإِنه يقبل منه، وليس معه نتيء، ومن لم يكن عنده إلا أربعة من الإِبل، فليس فيها نتيء إلا أن يشاء ربها.

وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين، ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإِذا زادت واحدة، ففيها شاتان إلى مائتين، فإِذا زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه إلى