للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"مَا حرَّمَتْهُ الْوِلَادَةُ حَرَّمَهُ الرَّضَاعُ".

(صحيح) - ابن ماجه ١٩٣٧: ق.

٣٠٩٤ - عن عائشة: أن عمها من الرضاعة يسمى: أَفلح، استأذن عليها فحجبته، فأخبرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:

"لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسبِ".

(صحيح) - م ٤/ ١٦٤ [صحيح الجامع الصغير ٨٠٣٨ - مختصرًا - إرواء الغليل ١٨٧٦].

٣٠٩٥ - عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ".

(صحيح) - ق [صحيح ابن ماجه ١٩٣٧، إرواء الغليل ٦/ ٢٨٣].

٣٠٩٦ - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ".

(صحيح) - ق، انظر ما قبله بحديث.

[(٥٠) باب تحريم بنت الأخ من الرضاعة]

٣٠٩٧ - عن علي - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله مالك تَنَوَّقُ في قُريش وَتَدعُنا؟ قال:

"وَعِنْدَكَ أَحَدٌ؟ " قلت: نعم! بنت حمزة! قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"إنَّهَا لَا تَحِلُّ لي، إنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ".

(صحيح) - م ٤/ ١٦٤.

٣٠٩٨ - عن ابن عباس قال: ذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بنت حمزة، فقال:

"إنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ".

(صحيح) - ابن ماجه ١٩٣٨: ق.

قال شعبة: هذا سمعه قتادة من جابر بن زيد.

٣٠٩٩ - عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُريدَ على بنت حمزة فقال:

"إنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَإنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ".

(صحيح) - ق، انظر ما قبله [صحيح الجامع الصغير ٨٠٣٨ - مختصرًا -].