للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: "إذْنُهَا أَنْ تَسْكُتَ".

(صحيح) - ابن ماجه ١٨٧١: ق [إرواء الغليل ١٨٣٦].

[(٣٤) باب إذن البكر]

٣٠٦٤ - عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"اسْتَأمِرُوا النِّسَاء في أبْضَاعِهِنَّ" قيل: فإِن البكر تستحي، وتسكت، قال:

"هُوَ إذْنُهَا".

(صحيح) - الإرواء ١٨٣٧، صحيح أبي داود ١٨٢٦: ق نحوه.

٣٠٦٥ - عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتى تُسْتأمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبكْرُ حَتَى تُسْتَأذَن".

قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: "أَنْ تَسْكُتَ".

(صحيح) - ق، مضى ٨٥ [٣٠٦٣].

[(٣٥) باب الثيب يزوجها أبوها، وهي كارهة]

٣٠٦٦ - عن خَنساء بنت خِذام، أن أباها زوجها، وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَردَّ نِكَاحه.

(صحيح) - ابن ماجه ١٨٧٣ [صحيح ابن ماجه ١/ ٣١٥ بسياق آخر أتم، وإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ١٨٣٠].

[(٣٦) باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة]

٣٠٦٧ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"تُسْتَأمَرُ الْيَتِيمَةُ في نَفْسِهَا، فَإنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إذْنُهَا، وَإنْ أَبَتْ فَلا جَوَازَ عَلَيْهَا".

(حسن) - الإرواء ١٨٢٨ و ١٨٣٤.

[(٣٧) باب الرخصة في نكاح المحرم]

[(٣٨) باب النهي عن نكاح المحرم]

٣٠٦٨ - عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ".

(صحيح) - م، مضى ٥/ ١٩٢ [ومختصر مسلم ٨١٤ وإرواء الغليل ١٠٣٧ و ١٨٨٨ وصحيح الجامع الصغير وزيادته ٧٨٠٩].