للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقال: يطعم طعامي بغير أن آمره، وقال مرة أخرى: بغير أمري. قال:

"الأجْرُ بَيْنَكُمَا".

(صحيح) - م ٣/ ٩١.

٢٣٧٨ - عن أبي موسى عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال:

"عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ" قيل: أرأيت إن لم يجدها قال: "يَعْتَمِلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ" قيل: أرأيت إن لم يفعل قال: "يُعينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ" قيل: فإن لم يفعل قال: "يَأمُرُ بِالْخَيْرِ" قيل: أرأيت إن لم يفعل قال: "يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ".

(صحيح) - الصحيحة ٥٧٣: ق. [صحيح الجامع الصغير ٤٠٣٧].

[(٥٧) باب صدقة المرأة من بيت زوجها]

٢٣٧٩ - عن عائشة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال:

"إذَا تَصَدَّقْتِ الْمَرْأَةُ مِنَ بَيْتِ زَوْجهَا كَانَ لَهَا أجْرٌ، وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذلِكَ، وَلِلْخَازنِ مِثْلُ ذلِكَ، وَلا يَنْقُصُ كلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا، لِلزَّوْجِ بِمَا كَسَبَ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٢٩٤: ق. [الصحيحة ٧٣٠ إرواء الغليل ١٤٥٧].

[(٥٨) باب عطية المرأة بغير إذن زوجها]

٢٣٨٠ - عن عبد اللّه بن عمرو قال: لما فتح رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - مكة قام خطيبًا فقال في خطبته:

"لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ، إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا".

(حسن صحيح) - ابن ماجه ٢٣٨٨ و ٢٣٨٩. [الصحيحة ٧٧٥ و ٨٢٥].

قال أبو عبد الرحمن: مختصر (١).

[(٥٩) باب فضل الصدقة]

٢٣٨١ - عن عائشة رضي اللّه عنها: أن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، اجتمعن عنده فقلن: أَيّتُنا بك أسرع لحوقًا؟ فقال:


(١) الزيادة في ابن ماجه "إذا هو ملك عصمتها" وهنا زيادة كلمة "عطية".