للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣٧٩٩ - عن أبي برزة قال: غضب أبو بكر على رجل غضبًا شديدًا، حتى تغير لونه قلت: يا خليفة رسول الله، والله لئن أمرتني لأضربن عنقه، فكأنما صب عليه ماء بارد، فذهب غضبه عن الرجل، قال: ثكلتك أمك أبا برزة، وإنها لم تكن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(صحيح) - انظر ما قبله.

٣٨٠٠ - عن أبي برزة قال: أتيت على أبي بكر، وقد أغلظ لرجل، فرد عليه، فقلت: ألا أضرب عنقه؟ فانتهرني، فقال: إنها ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(صحيح) - انظر ما قبله.

٣٨٠١ - عن أبي برزة الأسلمي: أنه قال: كنا عند أبي بكر الصديق، فغضب على رجل من المسلمين، فاشتد غضبه عليه جدًا، فلما رأيت ذلك، قلت: يا خليفة رسول الله أضرب عنقه؟ فلما ذكرت القتل، أضرب عن ذلك الحديث أجمع، إلى غير ذلك من النحو، فلما تفرقنا، أرسل إلي، فقال: يا أبا برزة ما قلت؟ -ونسيت الذي قلت-: قلت: ذكرنيه قال: أما تذكر ما قلت: قلتُ: لا والله. قال: أرأيت حين رأيتني غضبت على رجل فقلت: أضرب عنقه يا خليفة رسول الله؟ أما تذكر ذلك! أو كنتَ فاعلًا ذلك؟ قلت: نعم والله! والآن إن أمرتني فعلت. قال: والله ما هي لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم.

(صحيح) - انظر ما قبله.

قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث أحسن الأحاديث وأجودها -والله تعالى أعلم- (١).

[(١٨) باب السحر]

[(١٩) باب الحكم في السحرة]

[(٢٠) باب سحرة أهل الكتاب]

٣٨٠٢ - عن زيد بن أرقم قال: سحرَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجلٌ من اليهود، فاشتكى لذلك أيامًا، فأتاه جبريل عليه السلام، فقال: إن رجلًا من اليهود سَحَرك، عقد لك عقدًا في بئر كذا وكذا.


(١) قصد الإمام النسائي حسن لفظه وسرده، وأما سنده فهو شبيه بالذي قبله.