٤١٢١ - عن أبي عبيد -مولى ابن عوف- قال: شهدت علي بن أبي طالب، كرم الله وجهه، في يوم عيد، بدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم صلى بلا أذان ولا إقامة، ثم قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى أن يُمسك أحد من نسكه شيئًا، فوق ثلاثة أيام.
(صحيح) - الإرواء ٤/ ٣٦٨: ق.
٤١٢٢ - عن علي بن أبي طالب قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم، أن تأكلوا لحوم نسككم، فوق ثلاث.
(صحيح): ق- انظر ما قبله.
[(٣٦) باب الإذن في ذلك]
٤١٢٣ - عن جابر بن عبد الله، أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال:
"كُلُوا وَتزَوَّدُوا وَادَّخرُوا".
(صحيح) - الإرواء ١١٥٦: ق.
٤١٢٤ - عن أبي سعيد الخدري: أنه قدم من سفر، فقدم إليه أهله لحمًا من لحوم الأضاحي، فقال: ما أنا بآكله حتى أسأل، فانطلق إلى أخيه لأمه، قتادة بن النعمان، وكان بدريًا، فسأله عن ذلك فقال: إنه قد حدث بعدك أمر، نقضًا لما كانوا نهوا عنه، من أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام.
(صحيح): م ٦/ ٨١.
٤١٢٥ - عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لحوم الأضاحي، فوق ثلاثة أيام، فقدم قتادة بن النعمان -وكان أخا أبي سعيد لأمه، وكان بدريًا- فقدموا إليه،، فقال: أليس قد نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال أبو سعيد: إنه قد حدث فيه أمر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، نهانا أن نأكله فوق ثلاثة أيام، ثم رخص لنا أن نأكله وندخره.
(صحيح): م ٦/ ٨١.
٤١٢٦ - عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: