للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٦٨٧ - عن أبي ذر، وأبي الدرداء موقوفًا.

(صحيح) - موقوف، وهو في حكم المرفوع.

[(٦٤) باب كم يصلي من نام عن صلاة أو منعه وجع]

١٦٨٨ - عن عائشة أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: كان إذا لم يصل من الليل، منعه من ذلك نوم أو وجع، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة.

(صحيح): م- وهو طرف من الحديث المتقدم ص ١٩٩ - ٢٠١.

[(٦٥) باب متى يقضي من نام عن حزبه من الليل]

١٦٨٩ - عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:

"مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبهِ، -أوْ عَنْ شَيْء مِنْهُ-، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلاةِ الفَجْرِ، وَصَلاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لهُ كَأَنَّمَا قَرَأهُ مِنَ اللَّيْلِ".

(صحيح) - ابن ماجه ١٣٤٣: م.

١٦٩٠ - عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:

"مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبهِ -أوْ قَالَ جُزْئهِ- مِنَ اللَّيْلِ، فَقَرَآهُ فِيمَا بَيْنَ صَلاةِ الصُّبْح، إلَى صَلاةِ الظُّهْرِ، فكأنَّمَا قَرَأهُ مِنَ اللَّيْلَ".

(صحيح): م - انظر ما قبله.

١٦٩١ - عن عمر بن الخطاب قال: من فاته حزبه من الليل، فقرأه حين تزول الشمس (١) إلى صلاة الظهر، فإِنه لم يفته، -أو كأنه أدركه-.

(صحيح) - موقوف، والحكم للمرفوع.

١٦٩٢ - عن حميد بن عبد الرحمن قال: من فاته ورده من الليل، فليقرأه في صلاة قبل الظهر، فإِنها تعدل صلاة الليل.

(صحيح) مقطوع.


(١) استشكل الشيخ السندي: الصلاة عند زوال الشمس.
أقول: وليس حتمًا أن "الحزب" أو "الجزء" هي صلاة، بل قد تكون تلاوة.