للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"خَمسٌ لَيْسَ عَلَى المُحْرِم في قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأرَة، وَالكَلْبُ العَقُورُ".

(صحيح) - ابن ماجه ٣٠٨٨: ق (إرواء الغليل ٤/ ٢٢٣).

[(٨٣) باب قتل الحية]

٢٦٥٢ - عن عائشة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال:

"خَمْسٌ يَقْتُلُهُنَّ المُحْرِمُ: الحَيَّةُ، وَالفَأرُة، وَالحِدأَةُ، والغُرَابُ الأَبْقَعُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ".

(صحيح) - ابن ماجه ٣٠٨٧: م.

[(٨٤) باب قتل الفأرة]

٢٦٥٣ - عن ابن عمر: أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - أذن في قتل خمس من الدواب للمحرم: الغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور، والعقرب.

(صحيح) - ق، مضى قريبًا ١٨٧ - ١٨٨ [٢٦٥١].

[(٨٥) باب قتل الوزغ]

٢٦٥٤ - عن سعيد بن المسيب: أن امرأة دخلت على عائشة، وبيدها عكاز، فقالت: ما هذا؟ فقالت: لهذه الوزغ؟ لأن نبي اللّه - صلى الله عليه وسلم - حدثنا:

أنه لم يكن شيء إلا يطفئ على إبراهيم عليه السلام، إلا هذه الدَّابة. فأمرنا بقتلها، ونَهى عن قتل الجِنَّان، إلا ذا الطُّفيتَين، والأبتر، فإنهما يُطمسان البصر، ويُسقطان ما في بطون النساء.

(صحيح) - الصحيحة ١٥٨١.

[(٨٦) باب قتل العقرب]

٢٦٥٥ - عن ابن عمر: أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال:

"خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ - أَوْ في قَتْلِهِنَّ -، وَهُوَ حَرَامٌ: الحِدَأَةُ، وَالفَأرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ، والعَقْرَبُ، والغُرَابُ".

(صحيح) - ق، مضى ١٨٧ - ١٨٨ [٢٦٥١].