للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإِسلام. أسلمت أمُّ سُليم، قبل أبي طلحة فخطبها، فقالت: إني قد أسلمتُ، فإِن أَسلمتَ نكحتك، فأسلم، فكان صِدَاق ما بينهما.

(صحيح) - أحكام الجنائز ٢٤ - ٢٦.

٣١٣٣ - عن أنس قال: خطب أبو طلحة، أم سليم، فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك رجل كافر، وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإِن تُسلم فذاك مهري، وما أسألك غيره. فأسلم فكان ذلك مهرها.

قال ثابت (١): فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرًا من أم سليم: الإِسلام، فدخل بها فولدت له.

(صحيح) - المصدر نفسه.

[(٦٤) باب التزويج على العتق]

٣١٣٤ - عن أنس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أعتق صفية، وجعله صَدَاقها.

(صحيح) - ابن ماجه ١٩٥٧: ق [إرواء الغليل ١٨٢٥].

٣١٣٥ - عن أنس قال: أعتق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صفية، وجعل عتقها مهرها. - واللفظ لمحمد (٢).

(صحيح): ق - انظر ما قبله.

[(٦٥) باب عتق الرجل جاريته، ثم يتزوجها]

٣١٣٦ - عن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"ثَلاثَةٌ يُؤتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ؛ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحسَنَ أَدَبَها وَعَلَّمَها فَأَحسَنَ تَعْليمَها، ثُمَّ أَعْتَقَها وَتَزوَّجَها، وَعَبْدٌ يُؤدِّي حَقَّ الله وحَقَّ مَواليهِ، وَمُؤمنُ أَهلِ الكِتَابِ".

(صحيح) - ابن ماجه ١٩٥٦: ق.


(١) هو الراوي عن أنس.
(٢) هو محمد بن رافع أحد شيخي النسائي - والثاني: عمرو بن منصور.