للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكراييس (١)؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إلى الغَائِطِ، أَوِ الْبَوْلِ، فَلا يَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، وَلا يَسْتَدْبِرْهَا".

(صحيح) - ابن ماجه ٣١٨: ق نحوه [إرواء الغليل ٤٨ وصحيح الجامع ٥٤٧].

(٢٠) باب النهيُ عن استدبارِ القِبلة عند الحاجة

٢١ - عن أبي أيوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"لا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ، وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا، لِغَائِطٍ، أوْ بَوْلٍ، وَلكِنْ شَرِّقُوا أوْ غَرِّبُوا".

(صحيح) - المصدر نفسه: ق.

(٢١) باب الأمرُ باستقبالِ المشرق، أو المغرب عند الحاجة

٢٢ - عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إذَا أتَى أحَدُكُمُ الْغَائِطَ، فَلا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلكِنْ لِيُشَرِّقْ، أَوْ لِيُغَرِّبْ".

(صحيح) - المصدر نفسه: ق [مختصر مسلم ١٠٩ وصحيح الجامع ٢٦٢].

(٢٢) باب الرخصة في ذلكَ في البيوت

٢٣ - عن عبد الله بن عمر، قال: لقد ارتقيت على ظهر بيتنا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، على لَبْنَتَيْنِ، مستقبل بيت المقدس لحاجته.

(صحيح) - ابن ماجه ٣٢٢: ق.

(٢٣) بابُ النهي عن مَسِّ الذكر باليمين عند الحاجة

٢٤ - عن أبي قتادة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"إذَا بَالَ أحَدُكُمْ فَلا تأخُذْ ذَكَرَهُ بيَمِينِهِ".

(صحيح) - ابن ماجه ٣١٠: ق [صحيح الجامع ٤١٠ أتم من هنا].

٢٥ - عن أبي قتادة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إذَا دَخَلَ أحَدُكُمُ الخَلاء، فَلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ".

(صحيح) - ق - انظر ما قبله.

(٢٤) باب الرخصة في البول في الصحراء قائمًا

٢٦ - عن حذيفة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتى سُباطة قوم، فبال قائمًا.

(صحيح) - ابن ماجه ٣٠٥ و ٥٤٤: ق.


(١) هي: الكنف.