والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكراييس (١)؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إلى الغَائِطِ، أَوِ الْبَوْلِ، فَلا يَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، وَلا يَسْتَدْبِرْهَا".
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٨: ق نحوه [إرواء الغليل ٤٨ وصحيح الجامع ٥٤٧].
(٢٠) باب النهيُ عن استدبارِ القِبلة عند الحاجة
٢١ - عن أبي أيوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"لا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ، وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا، لِغَائِطٍ، أوْ بَوْلٍ، وَلكِنْ شَرِّقُوا أوْ غَرِّبُوا".
(صحيح) - المصدر نفسه: ق.
(٢١) باب الأمرُ باستقبالِ المشرق، أو المغرب عند الحاجة
٢٢ - عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذَا أتَى أحَدُكُمُ الْغَائِطَ، فَلا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلكِنْ لِيُشَرِّقْ، أَوْ لِيُغَرِّبْ".
(صحيح) - المصدر نفسه: ق [مختصر مسلم ١٠٩ وصحيح الجامع ٢٦٢].
(٢٢) باب الرخصة في ذلكَ في البيوت
٢٣ - عن عبد الله بن عمر، قال: لقد ارتقيت على ظهر بيتنا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، على لَبْنَتَيْنِ، مستقبل بيت المقدس لحاجته.
(صحيح) - ابن ماجه ٣٢٢: ق.
(٢٣) بابُ النهي عن مَسِّ الذكر باليمين عند الحاجة
٢٤ - عن أبي قتادة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"إذَا بَالَ أحَدُكُمْ فَلا تأخُذْ ذَكَرَهُ بيَمِينِهِ".
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٠: ق [صحيح الجامع ٤١٠ أتم من هنا].
٢٥ - عن أبي قتادة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذَا دَخَلَ أحَدُكُمُ الخَلاء، فَلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ".
(صحيح) - ق - انظر ما قبله.
(٢٤) باب الرخصة في البول في الصحراء قائمًا
٢٦ - عن حذيفة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتى سُباطة قوم، فبال قائمًا.
(صحيح) - ابن ماجه ٣٠٥ و ٥٤٤: ق.
(١) هي: الكنف.