للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقدم سعد، فلما قدم سعد، ذكر ذلك له. فقال: يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم.

"نَعَمْ" فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها - لحائط سماه -.

(حسن صحيح) - التعليق على ابن خزيمة ٢٥٠٠.

[(٨) باب فضل الصدقة عن الميت]

٣٤١٢ - عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

"إذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلاثَةٍ: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيةٍ، وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ".

(صحيح) - الترمذي ١٤٠٣: م [أحكام الجنائز ١٧٤ وإرواء الغليل ١٥٨٠ ومختصر مسلم ١٠٠١ وصحيح الجامع الصغير ٧٩٣].

٣٤١٣ - عن أبي هريرة، أن رجلًا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن أبي مات، وترك مالا، ولم يوص، فهل يُكَفِّر عنه أن أتصدَّق عنه؟ قال:

"نَعَمْ".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٧١٦: م.

٣٤١٤ - عن الشَّرِيْدِ بن سويد الثقفي قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: إن أمي أوصت أن تُعتَق عنها رقبة، وإن عندي جارية نوبيَّة، أفيجزئ عَنِّي أن أعتقها عنها؟ قال:

"ائتِني بِهَا" فأتيته بها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:

"مَنْ رَبُّكِ" قالت: الله! قال: "مَنْ أَنَا" قالت: أنت رسول الله! قال: "فَأَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤمنَةٌ".

(حسن الإسناد).

٣٤١٥ - عن ابن عباس: أن سعدًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أُمي ماتت، ولم توص، أفأتصدق عنها قال: "نَعَمْ".

(صحيح) - الأحكام ١٧٢، التعليق على ابن خزيمة ٢٥٠١: خ.

٣٤١٦ - عن ابن عباس، أن رجلًا قال: يا رسول الله: إن أمّه توفيت، أفينفعها إن تصدقت عنها قال: