للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

٤٦ - كتابُ قطع السارق

[(١) باب تعظيم السرقة]

٤٥٢٦ - عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"لا يَزْني الزَّاني حينَ يَزْني وَهُوَ مُؤمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ السَّارِقُ حينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الخَمْرَ حينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤمِنٌ، وَلا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَف يَرْفَعُ النَّاسُ إليْهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤمِنٌ".

(صحيح) - المصدر نفسه: ق [مختصر مسلم ٤٣ صحيح الصغير وزيادته ٧٧٠٧].

٤٥٢٧ - عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أحمد في حديثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لا يَزْني الزَّاني حينَ يَزْني وَهُوَ مُؤمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ حينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الخَمْرَ حينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤمِنٌ، ثم التوبة معروضة. بعد".

(صحيح) - ابن ماجه ٣٩٣٦: ق [صحيح الجامع الصغير ٧٧٠٦].

٤٥٢٨ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لَعَنَ الله السَّارِقَ يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطعُ يَدُهُ".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٥٨٣: ق.

[(٢) باب امتحان السارق بالضرب والحبس]

٤٥٢٩ - عن النعمان بن بشير، أنه رفع إليه نفر من الكلاعيين، أن حاكة سرقوا متاعًا فحبسهم أيامًا، ثم خلى سبيلهم فأتوه فقالوا: خليت سبيل هؤلاء بلا امتحان ولا ضرب. فقال النعمان: ما شئتم إن شئتم أضربهم فإن أخرج الله متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثله؟ قالوا: هذا حكك. قال: هذا حكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم.

(حسن) - تيسير الانتفاع/ الأزهر.