(٢٧) باب غَسل المُحْرِم
٢٤٩٥ - عن عبد الله بن عباس، والمِسْوَر بن مَخرَمة، أنهُما اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل رأسه.
فأرسلني ابن عباس، إلى أبي أيوب الأنصاري، أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين قرني البئر، وهو مستتر بثوب. فسلمت عليه وقلت:
أرسلني إليك عبد الله بن عباس: أسألك كيف كان رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يغسل رأسه وهو محرم، فوضع أبو أيوب يده على الثوب، فطأطأه حتى بدا رأسه، ثم قال لإنسان يصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، وقال:
هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٩٣٤: ق.
(٢٨) باب النهي عن الثياب المصبوغة؛ بالوَرس، والزَّعفَران، في الإحرام
٢٤٩٦ - عن ابن عمر قال: نهى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أن يلبس المحرم، ثوبًا مصبوغًا بزعفران، أو بِوَرْس.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٩٣٠: ق [إرواء الغليل ١٠١٢].
٢٤٩٧ - عن عبد الله بن عمر قال: سئل رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ما يلبس المحرم من الثياب قال:
"لا يَلْبَسُ القَمِيصَ، وَلا البُرْنُسَ، وَلا السَّراويلَ، وَلا العِمَامَةَ، وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلا زَعْفَران، وَلا خُفَّيْنِ، إِلَّا لِمَنْ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَقْطعْهُما حَتَّى يَكُونَا أَسفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٩٢٩: ق [إرواء الغليل ١٠١٢].
(٢٩) باب الجُبَّة في الإحرام
٢٤٩٨ - عن يَعلى بن أمية: أنه قال: لَيتني أرى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهو يُنزَلُ عليه، فبينا نحن بالجِعرّانَة، والنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في قُبَّة، فأتاه الوحي، فأشار إليَّ عمر: أنْ تَعال، فأدخلت رأسي القبة، فأتاه رجل، قد أحرم في جُبّة بعمرة، مُتَضَمِّخٌ بطِيب، فقال: يا رسول الله! ما تقول في رجل، قد أحرم في جُبة؟