"الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ شَاء أوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَمَنْ شَاء أَوْتَرَ بِخَمسٍ، وَمَنْ شَاء أَوْترَ بِثَلَاث، وَمَنْ شَاء أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ".
(صحيح) - ابن ماجه ١١٩٠ [صحيح الجامع ٧١٤٧].
١٦١٤ - عن أبي أيوب أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال:
"الْوتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ شَاء أوْتَرَ بِخْمسٍ، وَمَنْ شَاء أوْتَرَ بِثلاثٍ، وَمَنْ شَاء أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ".
(صحيح) - انظر ما قبله.
١٦١٥ - عن أبي أيوب الأنصاري، قال:
"الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس ركعات، فَلْيَفْعَل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل".
(صحيح) (١).
١٦١٦ - عن أبي أيوب قال: من شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة، ومن شاء أومأ إيمَاء.
(صحيح الإسناد) - موقوف.
[(٤١) باب كيف الوتر بخمس وذكر الاختلاف على الحكم في حديث الوتر]
١٦١٧ - عن أم سلمة قالت: كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: يوتر بخمس، وبسبع، لا يفصل بينها بسلام، ولا بكلام.
(صحيح) - ابن ماجه ١١٩٢: م.
١٦١٨ - عن ابن عباس، عن أم سلمة قالت: كان رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يوتر بسبع، أو بخمس، لا يفصل بينهن بتسليم.
(صحيح) - م، انظر ما قبله.
١٦١٩ - عن مِقْسَمٍ قال:
الوتر سبع، فلا أقل من خمس.
فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: عمن ذكره؟ قلت: لا أدري.
(١) هذا الحديث في حكم المرفوع لذلك وضعته بين (" ").