"لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ".
(صحيح) - م ٥/ ٧٨ - ٧٩.
(٤٢) باب ما الواجب على من أوجب على نفسه نذرًا، فعجز عنه؟
٣٦٠٤ - عن أنس قال: رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلًا يهادى بين رجلين، فقال:
"مَا هَذَا؟ " قالوا: نذر أن يمشي إلى بيت الله، قال:
"إنَّ الله غَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هذَا نَفْسَهُ، مُرْهُ فَلْيَرْكَبْ".
(صحيح) - ق.
٣٦٠٥ - عن أنس قال: مر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بشيخ يُهادى بين اثنين، فقال:
"مَا بَالُ هذَا؟ " قالوا: نذر أن يمشي، قال:
"إنَّ اللهَ غنِيٌّ عَنْ تَعْذِيب هذَا نَفْسَهُ مُرْهُ فَلْيَرْكَبْ" فأمره أن يركب.
(صحيح) - ق.
٣٦٠٦ - عن أنس بن مالك قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، على رجل يهادى بين ابنيه، فقال:
"مَا شَأنُ هذَا؟ " فقيل: نذر أن يمشي إلى الكعبة، فقال:
"إنَّ الله لا يَصْنَعُ بِتَعْذِيب هذَا نَفْسَهُ شَيْئًا" فأمره أن يركب.
(صحيح) - ق.
[(٤٣) باب الاستثناء]
٣٦٠٧ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى".
(صحيح) - ابن ماجه ٢١٠٤ [إرواء الغليل ٤٥٧٠].
٣٦٠٨ - عن أبي هريرة رفعه.
"قَالَ سُلَيْمَانُ لأطُوفَنَّ الَّليْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأة، تَلِدُ كُلُّ امْرَأةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا، يُقَاتِلُ في سَبيلِ الله فَقِيلَ لَهُ: قُلْ: إنْ شَاء الله، فَلَمْ يَقُلْ، فَطَافَ بِهِنَّ، فَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إلَّا امْرَأةٌ وَاحَدَةٌ نِصْفَ إنْسَان".
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لَوْ قَالَ: إنْ شَاء الله، لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ".
(صحيح) - ق [تقدم.