"هَلْ لَكَ مِنْ إبلٍ" قال: نعم، قال: "فَمَا أَلوَانُهَا" قال: حمر، قال: "فَهَلْ فيهَا مِنْ أوْرَقَ" قال: إن فيها لورقًا قال:
"فَأَنَّى تَرَى أتَى ذلِكَ" قال: عسى أن يكون نزعه عرق فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"وَهَذا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْق".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٠٠٢: ق.
٣٢٥٦ - عن أبي هريرة قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، وهو يريد الانتفاء منه، فقال:
"هَلْ لَكَ مِنْ إبلٍ" قال: نعم، قال: "مَا أَلوَانُهَا" قال: حمر، قال: "هَلْ فيها مِنْ أَوْرَقَ" قال: فيها ذود ورق، قال:
"فَمَا ذَاكَ تُرَى" قال: لعله أن يكون نزعها عرق، قال: "فَلَعَلَّ هَذَا أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرق" قال: فلم يرخص له في الانتفاء منه.
(صحيح): ق - انظر ما قبله.
٣٢٥٧ - عن أبي هريرة قال: بينما نحن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قام رجل فقال: يا رسول الله، إني وُلِدَ لي غلام أسود، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ" قال: ما أدري، قال:
"فَهَلْ لَكَ مِنْ إبلٍ" قال: نعم، قال: "فَمَا أَلوَانُهَا" قال: حمر، قال: "فَهَلْ فيهَا جَمَلٌ أَوْرَقُ" قال: فيها إبل ورق، قال: "فأَنَّى كَانَ ذلِكَ" قال: ما أدري يا رسول الله، إلا أن يكون نزعه عرق، قال: "وهذا لعله نزعه عرق".
فمن أجله قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، هذا: لا يجوز لرجل أن ينتفي من وَلَدٍ وُلِدَ على فراشه، إلا أن يزعم: أنه رأى فاحشة.
(صحيح): ق - انظر ما قبله.
[(٤٧) باب التغليظ في الانتفاء من الولد]
[(٤٨) باب إلحاق الولد بالفراش، إذا لم ينفه صاحب الفراش]
٣٢٥٨ - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرْ".
(صحيح): ق.