للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"هَلْ لَكَ مِنْ إبلٍ" قال: نعم، قال: "فَمَا أَلوَانُهَا" قال: حمر، قال: "فَهَلْ فيهَا مِنْ أوْرَقَ" قال: إن فيها لورقًا قال:

"فَأَنَّى تَرَى أتَى ذلِكَ" قال: عسى أن يكون نزعه عرق فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"وَهَذا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْق".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٠٠٢: ق.

٣٢٥٦ - عن أبي هريرة قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، وهو يريد الانتفاء منه، فقال:

"هَلْ لَكَ مِنْ إبلٍ" قال: نعم، قال: "مَا أَلوَانُهَا" قال: حمر، قال: "هَلْ فيها مِنْ أَوْرَقَ" قال: فيها ذود ورق، قال:

"فَمَا ذَاكَ تُرَى" قال: لعله أن يكون نزعها عرق، قال: "فَلَعَلَّ هَذَا أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرق" قال: فلم يرخص له في الانتفاء منه.

(صحيح): ق - انظر ما قبله.

٣٢٥٧ - عن أبي هريرة قال: بينما نحن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قام رجل فقال: يا رسول الله، إني وُلِدَ لي غلام أسود، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ" قال: ما أدري، قال:

"فَهَلْ لَكَ مِنْ إبلٍ" قال: نعم، قال: "فَمَا أَلوَانُهَا" قال: حمر، قال: "فَهَلْ فيهَا جَمَلٌ أَوْرَقُ" قال: فيها إبل ورق، قال: "فأَنَّى كَانَ ذلِكَ" قال: ما أدري يا رسول الله، إلا أن يكون نزعه عرق، قال: "وهذا لعله نزعه عرق".

فمن أجله قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، هذا: لا يجوز لرجل أن ينتفي من وَلَدٍ وُلِدَ على فراشه، إلا أن يزعم: أنه رأى فاحشة.

(صحيح): ق - انظر ما قبله.

[(٤٧) باب التغليظ في الانتفاء من الولد]

[(٤٨) باب إلحاق الولد بالفراش، إذا لم ينفه صاحب الفراش]

٣٢٥٨ - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرْ".

(صحيح): ق.