٤٣٠٥ - عن عرباض بن سارية قال: بعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بَكْرًا، فأتيته أتقاضاه. فقال: "أجل لا أقضيكها إلا نجيبة"، فقضاني فأحسن قضائي.
وجاءه أعرابي يتقاضاه سنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"أعْطُوهُ سنًّا" فأعطوه يومئذ جملا، فقال: هذا خير من سني، فقال:
"خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ قَضَاء".
(صحيح) - الإرواء ١٣٨٨.
[(٦٥) باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة]
٤٣٠٦ - عن سمرة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٢٧٥ و ٢٢٧١.
(٦٦) باب بيع الحيوان بالحيوان يدًا بيد متفاضلا
٤٣٠٧ - عن جابر، قال: جاء عبد فبايع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الهجرة، ولا يشعر النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
"بِعْنِيهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أسْوَدَيْنِ" ثم لم يبايع أحدًا بَعدُ، حتى يسأله: أعبد هو؟
(صحيح) - م، مضى ١٥٠ [٣٩٠٠].
[(٦٧) باب بيع حبل الحبلة]
٤٣٠٨ - عن ابن عباس: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"السَّلَفُ في حَبَلِ الحَبَلَةِ رِبًا".
(صحيح) - أحاديث البيوع.
٤٣٠٩ - عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة.
(صحيح) - ابن ماجه ٢١٩٧: م، خ معناه.
٤٣١٠ - عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة.
(صحيح) - م، خ معناه وهو الآتي بعده - انظر ما قبله.
[(٦٨) باب تفسير ذلك]
٤٣١١ - عن ابن عمر: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعًا يتبايعه