للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"إنَّكمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ وَإنَّمَا أنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضكمْ ألْحَنُ بحجته مِنْ بعْضٍ، فمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطعُهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٣١٧: ق.

[(١٤) باب حكم الحاكم بعلمه]

٤٩٩٢ - عن أبي هريرة: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقال:

"بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاء الذِّئبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ هذِهِ لِصَاحِبَتِهَا: إنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ. وَقَالَتِ الأخرَى: إنَّمَا ذَهَبَ بابْنِكِ، فَتَحَاكَمَتَا إلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَقَضَى بهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا إلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَأَخْبَرتَاهُ فَقَالَ: ائتونِي بِالسِّكِّينِ أشقُّهُ بَيْنَهُمَا، فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ الله، هوَ ابْنُهَا، فَقَضَى بهِ لِلصُّغْرَى".

قالَ أبو هريرة: والله ما سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، ما كنا نقول إلا: المدية.

(صحيح) - ق.

[(١٥) باب السعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله: افعل ليستبين الحق]

٤٩٩٣ - عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

"خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا صَبيَّانِ لَهُمَا، فَعَدَا الذِّئبُ عَلَى إحْدَاهُمَا فأخَذَ وَلَدَهَا، فَأصْبَحَتَا تَخْتَصِمَانِ في الصَّبِيِّ الْبَاقِي إلَى داوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَضَى بِهِ لِلْكبْرَى مِنْهُمَا، فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ فَقَالَ: كَيْفَ أمْرُكمَا: فَقَصَّتَا عَلَيْهِ فَقَالَ: ائتُونِي بالسِّكِّينِ أشُقُّ الْغُلَامَ بَيْنَهُمَا، فَقَالتِ الصُّغْرَى: أتَشُقُّهُ. قَالَ: نَعَمْ! فَقَالَتْ: لَا تَفْعَلْ، حَظِّي مِنْهُ لَهَا. قَالَ: هُوَ ابْنُكِ فَقَضَى بِهِ لَهَا".

(صحيح) - ق.

[(١٦) باب نقض الحاكم ما يحكم به غيره ممن هو مثله أو أجل منه]

٤٩٩٤ - عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"خَرَجَتِ امْرَأتَانِ مَعَهُمَا وَلَدَاهُمَا، فَأخَذَ الذّئبُ أحَدَهُمَا، فَاخْتَصَمَتَا في الْوَلَدِ إلَى دَاوُدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَضَى بهِ لِلْكبْرَى مِنْهُمَا، فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا، قَالَت: قَضَى بِهِ لِلْكبْرَى، قَالَ سُلَيْمَان: أقْطَعُهُ