للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"إذَا بِعْتَ فَقُلْ: لا خِلابَةَ".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٣٥٤: ق.

[(١٣) باب المحفلة]

٤١٧٨ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إذَا بَاعَ أحَدُكُمُ الشَّاةَ اُو اللَّقْحَةَ فَلا يُحَفِّلْهَا" (١).

(صحيح) - أحاديث البيوع [صحيح الجامع الصغير وزيادته ٤٠٩].

(١٤) باب النهي عن المُصراة، وهو أن يربط أخلاف الناقة، أو الشاة وتترك من الحلب يومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن، فيزيد مشتريها في قيمتها، لما يرى من كثرة لبنها

٤١٧٩ - عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"لا تَلقُّوا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلا تُصَرُّوا الإِبلَ وَالغَنَمَ، مَنِ ابْتَاعَ مِنْ ذلِكَ شَيْئًا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، فَإِنْ شَاء أمْسَكَهَا وَإِنْ شَاء أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعُ تَمْرٍ".

(صحيح) - الإرواء ١٣٢٠، أحاديث البيوع: ق.

٤١٨٠ - عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاة فَإِنْ رَضِيَهَا إذَا حَلَبَهَا فَلْيُمْسِكْهَا، وإنْ كَرِهَهَا فَلْيَرُدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرِ".

(صحيح) - أَحاديث البيوع: م.

٤١٨١ - عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم:

"مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً أَوْ مُصَرَّاة فَهُوَ بالخِيَارِ ثَلاثةَ أَيَّامٍ، إنْ شَاء أَنْ يُمْسِكَهَا أَمْسَكَهَا، وَإنْ شَاء أنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا، وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لا سَمْرَاء".

(صحيح) - المصدر نفسه: م، خ نحوه دون "ثلاثة أيام".


(١) في "صحيح الجامع الصغير" ١/ ١٣٤: (بالكسر والفتح): الناقة القريبة العهد بالنتاج (فلا يحفلها) من التحفيل، وهو تصرية الشاة، وجمع لبنها في الضرع أيامًا، ليحسبها المشتري أنها غزيرة اللبن [وهذا من = الغرر].