للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤٣٦ - عن أنس بن مالك، وابن حزم: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:

"فَرَضَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ عَلَى أُمَّتي خَمْسينَ صَلاة، فَرَجَعْتُ بذلك، حَتَّى أَمُرَّ بِمُوسَى عليْهِ السَّلامُ، فقال: مَا فَرَضَ رَبُّكَ على أُمَّتِكَ؟ قُلتُ: فَرَضَ عَليهِمْ خَمْسينَ صَلاة. قال لي مُوسى: فراجِع رَبَّكَ عَزَّ وجلَّ، فإنَّ أُمَّتك لا تُطيقُ ذلك. فَرَاجَعتُ رَبِّي عَزَّ وجلَّ، فَوَضَع شَطْرها، فَرجَعتُ إلى مُوسَى، فأَخْبَرتُهُ، فقال: راجِع ربَّكَ، فإنَّ أُمَّتَكَ لا تُطيقُ ذلكَ. فَرَاجَعتُ ربِّي عَزَّ وجلَّ، فقال: هي خَمسٌ، وهي خمسونَ، لا يُبَدَّلُ القَولُ لديَّ. فَرَجَعتُ إلى مُوسَى، فقال: راجِع ربَّكَ. فقلتُ: قد استحييت من ربِّي عزَّ وجلَّ".

(صحيح) - الترمذي ٣٣٤٣ (١): ق.

٤٣٧ - عن عبد اللَّه، قال: لما أُسري برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، انتهى به إلى سدرة المنتهى؛ وهي في السماء السادسة، وإليها ينتهي ما عُرِجَ به من تحتها، وإليها ينتهي ما أُهبط به من فوقها، حتَّى يُقبض منها. قال: {إذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى} (٢) قال: فراش من ذهب. فأعطي ثلاثًا، الصلوات الخمس، وخواتيم (٣) سورة البقرة، ويُغفر لمن مات من أُمته، لا يُشْرِك باللّه شيئًا المقحمات.

(صحيح) - الترمذي ٣٥٠٧: م.

[(٢) باب أين فرضت الصلاة]

٤٣٨ - عن أنس بن مالك: أن الصلوات فرضت بمكة، وأن ملكين، أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذهبا به إلى زمزم، فشقا بطنه، وأخرجا حشوه في طست من ذهب، فغسلاه بماء زمزم، ثم كبسا جوفه، حكمة وعلمًا.

(صحيح) - انظر أول الحديث ص ٢١٧.

[(٣) باب كيف فرضت الصلاة]

٤٣٩ - عن عائشة، قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين. فأُقرَّت صلاة السفر، وأُتِمَّت صلاة الحضر.

(صحيح) - صحيح أبي داود ١٠٨٢: ق.


(١) كذا الأصل بخط أستاذنا حفظه اللَّه، وأظنه سبق قلم، والمراد ١٧٦ - ٢١٣، الجزء الأول الصفحة ٦٩.
(٢) سورة النجم (٥٣) الآية ١٦.
(٣) في الهندية ٨١ (وخواتم).