(٥١) باب أَخْذِ الورق من الذهب، والذهب من الورق وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر فيه
٤٢٧٣ - عن سعيد بن جبير: أنه كان يكره أن يأخذ الدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير.
(صحيح مقطوع) -لكن يأتي آخر الباب بالسند ذاته خلافه، وهو أصح- أحاديث البيوع.
٤٢٧٤ - عن ابن عمر: أنه كان لا يرى بأسًا -يعني- في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم.
(صحيح موقوف) - الإِرواء ٥/ ١٧٤ - ١٧٥، أحاديث البيوع.
٤٢٧٥ - عن إبراهيم، في قبض الدنانير من الدراهم: أنه كان يكرهها، إذا كان من قرض.
(صحيح مقطوع) - أحاديث البيوع.
٤٢٧٦ - عن سعيد بن جبير: أنه كان لا يرى بأسًا، وإن كان من قرض.
(صحيح مقطوع) - وهو الأصح عنه كما تقدم آنفًا [٤٢٧٣].
(٥٢) باب أخذ الوَرِق من الذهب
[(٥٣) باب الزيادة في الوزن]
٤٢٧٧ - عن جابر قال: لما قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة، دعا بميزان فوزن لي وزادني.
(صحيح) - أحاديث البيوع: ق.
٤٢٧٨ - عن جابر قال: قضاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وزادني.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
[(٥٤) باب الرجحان في الوزن]
٤٢٧٩ - عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي بَزًّا من هَجَرْ، فأتانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونحن بمنى، ووزَّان يزن بالأجر، فاشترى منا سراويل، فقال للوزان:
"زِنْ وَأرْجِحْ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٢٢٠.