للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال:

"نَعَمْ"، وذلك في حجة الوداع.

(صحيح): ق - مضى ١١٧ [٢٤٧٢].

٢٤٧٥ - عن ابن عباس: أن امرأة من خَثعَم استفتت رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في حجة الوداع، والفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقالت:

يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده، أدركت أبي شيخًا كبيرًا، لا يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟

فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"نعم".

فأخذ الفضل بن عباس يلتفت إليها، وكانت امرأة حسناء، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفَضل فَحوّل وجهه من الشِّقِّ الآخَر.

(صحيح): ق - انظر ما قبله.

[(١٣) باب حج الرجل عن المرأة]

[(١٤) باب ما يستحب أن يحج عن الرجل أكبر ولده]

[(١٥) باب الحج بالصغير]

٢٤٧٦ - عن ابن عباس: أن امرأة رفعت صبيًّا لها، إلى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال:

"نَعَمْ! وَلَكِ أجْرٌ".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٩١٠: م.

٢٤٧٧ - عن ابن عباس قال: رفعت امرأة صبيًّا لها من هودج: فقالت:

يا رسول الله ألهذا حج قال:

"نَعَمْ! وَلَكِ أجْرٌ".

(صحيح): م - انظر ما قبله.

٢٤٧٨ - عن ابن عباس قال: رفعت امرأة إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صبيًّا. فقالت:

ألهذا حجٌّ قال: