فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: وربِّ الكعبة.
ويقولون ما شاء الله، ثم شئت.
(صحيح) - الصحيحة ١٣٦.
[(١٠) باب الحلف بالطواغيت]
٣٥٣٤ - عن عبد الرحمن بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَلَا بِالطَّوَاغِيِت".
(صحيح) - م ٥/ ٨٢ [مختصر مسلم ١٠١٢ صحيح ابن ماجه ١٧٠٤ صحيح الجامع ٧٢٤٨].
[(١١) باب الحلف باللات]
٣٥٣٥ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ: بِالَّلاتِ، فَلْيَقُلْ: لَا إلهَ إلَّا اللهُ. وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٠٩٦: ق [إرواء الغليل ٢٥٦٣ مختصر مسلم ١٠١٣ صحيح الجامع الصغير وزيادته ٦٢١٦].
[(١٢) باب الحلف باللات والعزى]
[(١٣) باب إبرار القسم]
٣٥٣٦ - عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسبع، أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي، ونصر الظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام.
(صحيح) - ق.
(١٤) باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها
٣٥٣٧ - عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"مَا عَلَى الأَرْضِ يمِينٌ أَحْلِفُ عَلَيْهَا، فَأرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إلَّا أتَيْتُهُ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢١٠٧: ق نحوه، وهو الآتي بعده [إرواء الغليل ٧/ ١١٦].
[(١٥) باب الكفارة قبل الحنث]
٣٥٣٨ - عن أبي موسى الأشعري، قال: أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رَهطٍ من الأشعريين نستحمله فقال: