للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(٤٣) باب استتابة المتلاعنين بعد اللعان]

٣٢٥٢ - عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته؟ قال: فرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أخوي بني العجلان، وقال:

"الله يعلمُ أنَّ أَحَدَكُمَا كاذب، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائبٌ؟ ".

قال لهما: ثلاثًا فأبيا، ففرق بينهما.

قال أيوب، وقال عمرو بن دينار: إن في هذا الحديث شيئًا، لا أراك تحدث به؟ قال: قال الرجل: مالي، قال: "لا مال لك، إن كنت صادقًا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبًا فهي أبعد منك".

(صحيح) - صحيح أبي داود ١٩٥٣: ق.

[(٤٤) باب اجتماع المتلاعنين]

٣٢٥٣ - عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر عن المتلاعنين فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمتلاعنين:

"حِسابُكُمَا عَلَى الله، أَحَدُكُمَا كَاذِب ولا سَبيلَ لَكَ عَلَيْهَا".

قال: يا رسول الله، مالي، قال: "لا مَالَ لَكَ، إنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وإنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ".

(صحيح): ق - انظر ما قبله.

[(٤٥) باب نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه]

٣٢٥٤ - عن ابن عمر قال: لاعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين رجل وامرأته، وفرق بينهما، وألحق الولد بالأم.

(صحيح) - ابن ماجه ٢٠٦٩: ق.

(٤٦) باب إذا عرض بامرأته، وشكت (١) في ولده، وأراد الانتفاء منه

٣٢٥٥ - عن أبي هريرة، أن رجلًا من بني فَزَارة أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:


(١) كذا الأصل والميمنية ٢/ ١٠٦ وأظن الصواب (وسكت) وهو الألصق بالمعنى، أو (وشك) كما في "صحيح ابن ماجه" ١/ ٣٣٩. ثم رجعت إلى الهندية ٥٥١ فرأيت أنها (وسكت) بالسين المهملة. وكتب تحتها بخط رفيع نقلًا عن السين الكبرى: (من السكوت، أي لم يصرح بما يوجب القذف) وفي الهامش أيضًا رواية أخرى كما ظننت (وشك).