للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(٥٠) باب الوضوء بماء البرد]

٦١ - عن جبير بن نفير، قال: شهدت عوف بن مالك، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت، فسمعت من دعائه، وهو يقول:

"اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأكْرِمْ نُزُلَهُ، وَأوْسِعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاء وَالثَّلْجِ وَالْبَرَد، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَس".

(صحيح) - ابن ماجه ١٥٠٠: م [أحكام الجنائز ١٢٣ وإرواء الغليل ١/ ٤٢].

[(٥١) باب سؤر الكلب]

٦٢ - عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"إذَا شَرِبَ الكَلْبُ فِي إنَاء أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبع مَرَّاتٍ".

(صحيح) - ق [صحيح الجامع ٦٢٧].

٦٣ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إذَا وَلَغَ الكَلْبُ في إنَاء أحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ".

(صحيح) - ابن ماجه ٣٦٣ و ٣٦٤: ق [إرواء الغليل ٢٤ وصحيح الجامع ٨٤٢].

[(٥٢) باب الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب]

٦٤ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إذَا وَلَغَ الكَلْبُ في إنَاء أَحَدِكُمْ، فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبع مَرَّاتٍ".

(صحيح) - الإرواء ١/ ١٨٩: م [صحيح الجامع ٨٤١].

قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحدًا تابع علي بن مسهر على قوله: "فَلْيُرِقْهُ".

[(٥٣) باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب]

٦٥ - عن عبد الله بن المغفل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر بقتل الكلاب، ورخص في كلب الصيد، والغنم، وقال:

"إذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي الإنَاء، فَاغْسِلُوهُ سَبع مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ".

(صحيح) - ابن ماجه ٣٦٥: م [صحيح الجامع ٨٤٠ ومختصر مسلم ١١٩ وإرواء الغليل ١٦٧].

[(٥٤) باب سؤر الهرة]

٦٦ - عن كَبْشة بنت كعب بن مالك، أن أبا قتادة دخل عليها - ثم ذكرت كلمة