[(٥٠) باب الوضوء بماء البرد]
٦١ - عن جبير بن نفير، قال: شهدت عوف بن مالك، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت، فسمعت من دعائه، وهو يقول:
"اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأكْرِمْ نُزُلَهُ، وَأوْسِعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاء وَالثَّلْجِ وَالْبَرَد، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَس".
(صحيح) - ابن ماجه ١٥٠٠: م [أحكام الجنائز ١٢٣ وإرواء الغليل ١/ ٤٢].
[(٥١) باب سؤر الكلب]
٦٢ - عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"إذَا شَرِبَ الكَلْبُ فِي إنَاء أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبع مَرَّاتٍ".
(صحيح) - ق [صحيح الجامع ٦٢٧].
٦٣ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذَا وَلَغَ الكَلْبُ في إنَاء أحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ".
(صحيح) - ابن ماجه ٣٦٣ و ٣٦٤: ق [إرواء الغليل ٢٤ وصحيح الجامع ٨٤٢].
[(٥٢) باب الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب]
٦٤ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذَا وَلَغَ الكَلْبُ في إنَاء أَحَدِكُمْ، فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبع مَرَّاتٍ".
(صحيح) - الإرواء ١/ ١٨٩: م [صحيح الجامع ٨٤١].
قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحدًا تابع علي بن مسهر على قوله: "فَلْيُرِقْهُ".
[(٥٣) باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب]
٦٥ - عن عبد الله بن المغفل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر بقتل الكلاب، ورخص في كلب الصيد، والغنم، وقال:
"إذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي الإنَاء، فَاغْسِلُوهُ سَبع مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ".
(صحيح) - ابن ماجه ٣٦٥: م [صحيح الجامع ٨٤٠ ومختصر مسلم ١١٩ وإرواء الغليل ١٦٧].
[(٥٤) باب سؤر الهرة]
٦٦ - عن كَبْشة بنت كعب بن مالك، أن أبا قتادة دخل عليها - ثم ذكرت كلمة