للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(١٠٤) باب نوع آخر من التشهد]

[(١٠٥) باب التخفيف في التشهد الأول]

١١٢٥ - عن عبد الله بن مسعود، قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الركعتين … " (١).

[(١٠٦) باب ترك التشهد الأول]

١١٢٦ - عن ابن بحينة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى، فقام في الشفع الذي كان يريد أن يجلس فيه، فمضى في صلاته، حتى إذا كان في آخر صلاته، سجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم.

(صحيح) - ابن ماجه ١٢٠٦ و ١٢٠٧: ق.

١١٢٧ - عن ابن بحينة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى، فقام في الركعتين، فسبحوا، فمضى.

فلما فرغ من صلاته، سجد سجدتين، ثم سلم.

(صحيح) - انظر ما قبله.


(١) هذا الحديث لم تذكر درجته في النسخة التي وصلت إلينا من مكتب التربية العربي لدول الخليج، ولم يشطب فيها، فتركته ليكون في الصحيح والضعيف جريًا على القاعدة ورقمت له، وأخيرًا وصلت إلينا نسخة الشيخ -حفظه الله-، فظهر أن السهو من غيره، ولم يعد مستطاعًا تغيير الرقم. انظره في "ضعيف سنن النسائي".