للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"إنَّمَا مَثَلُ هذَا، مَثَلُ الَّذي يُصَلِّي، وَهُوَ مَكْتُوف".

(صحيح) - صفة الصلاة، صحيح أبي داود ٦٥٤: م.

[(٥٨) النهي عن كف الثياب في السجود]

١٠٦٧ - عن ابن عباس: قال أُمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن يسجد على سبعة أعظم. ونُهي أن يَكُفَّ الشَّعر والثِّياب.

(صحيح): ق- مضى قريبًا ٢/ ٢٠٨.

[(٥٩) باب السجود على الثياب]

١٠٦٨ - عن أنس، قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالظهائر، سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر.

(صحيح) - ابن ماجه ١٠٣٣: ق.

[(٦٠) باب الأمر بإتمام السجود]

١٠٦٩ - عن أنس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

"أتِمُّوا الرُّكُوعَ والسُّجُود، فَوَالله إنِّي لأرَاكُمْ مِنْ خَلْف ظَهْري، في رُكُوعِكُمْ وسُجُودِكُمْ".

(صحيح): ق، ومضى باختصار ٢/ ١٩٣ - ١٩٤ [وصفة الصلاة ١١١ وصحيح الجامع ١٢١].

[(٦١) باب النهي عن القراءة في السجود]

١٠٧٠ - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: نهاني حِبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثلاث، لا أقول: نهى الناس (١)؛ نهاني عن تختم الذهب، وعن لبُس القَسِّيِّ، وعن المُعصفر المُفَدَّمة، ولا أقرأ ساجدًا، ولا راكعًا.

(صحيح) - مضى ٢/ ١٨٨ - ١٨٩ [٩٩٧].

١٠٧١ - عن علي، قال: نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أن أقرأ راكعًا، أو ساجدًا.

(صحيح): م.


(١) قوله رضي الله عنه: (لا أقول: نهى الناس) إشعارًا منه أن الحديث كان بينهما على انفراد، ولم يحدث به - صلى الله عليه وسلم - علانية. ولا يخفي أن الحكم في هذه الأمور عام يشمل كل الناس. ولا خصوصة لعلي -رضي الله عنه- دونهم. وقوله (حبي) أي: حبيبي.