للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"والَّذي لا إلهَ غَيْرُهُ، لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلم يَشْهَدُ، أَنْ لا إلهَ إلاَّ الله، وَأنِّي رَسُولُ الله، إلاَّ ثَلاثَةُ نَفَرٍ؛ التَّارِكُ لِلإسْلام مُفَارقُ الجَمَاعَة، والثَّيِّبُ الزَّاني، والنَّفْسُ بالنَّفْسِ".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٥٣٤: ق [إرواء الغليل ٢١٩٦ والسُّنة لابن أبي عاصم ٦٠].

قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم، فحدثني عن الأسود، عن عائشة بمثله.

(صحيح) - الإِرواء ٢١٩٦: م.

٣٧٥١ - عن عمرو بن غالب قال: قالت عائشة: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلم إلَّا رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إحْصَانِهِ، أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إسْلامِهِ، أَو النَّفْسُ بالنَّفْسِ".

(صحيح) بما قبله - المصدر الذي قبله [صحيح الجامع ٧٦٤١ و ٧٦٤٢].

٣٧٥٢ - عن أبي أمامة بن سهل، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، قالا: كنا مع عثمان، وهو محصور، وكنا إذا دخلنا مدخلًا نسمع كلام من بالبلاط (١)، فدخل عثمان يومًا ثم خرج فقال: إنهم ليتواعدوني بالقتل. قلنا: يكفيكهم الله، قال: فلم يقتلوني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلم إلاَّ بإِحْدَى ثَلاث، رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إسلامِهِ، أوْ زَنَى بَعْدَ إحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ".

فوالله: ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا تمنيت أن لي بديني بدلًا منذ هداني الله، ولا قتلت نفسًا، فلم يقتلونني؟

(صحيح) - ابن ماجه ٢٥٣٣ [الإِرواء ٧/ ٢٥٤].

[(٦) باب قتل من فارق الجماعة وذكر الاختلاف على زياد بن علاقة عن عرفجة فيه]

٣٧٥٣ - عن عَرفَجَة بن شُريح الأشجَعيِّ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المِنبَر يَخطب الناس فقال:


(١) هو بين المسجد والسوق، ويظهر أن بيت عثمان رضي الله عنه كان قريبًا منه.