[(٥١) باب القدر الذي يحرم من الرضاعة]
٣١٠٠ - عن عائشة قالت: كان فيما أنزل الله - عز وجل - وقال الحارث: فيما أنزل من القرآن - عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي مما يقرأ من القرآن.
(صحيح) - ابن ماجه ١٩٤٢: م [مختصر مسلم ٨٧٨، إرواء الغليل ٢١٤٧ و ٢١٤٩].
٣١٠١ - عن أم الفضل، أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الرضاع؟ فقال:
"لَا تُحرِّمُ الإِمْلَاجَةُ، وَلَا الإِمْلَاجَتَانِ" وقال قتادة: المَصَّة والمصتان.
(صحيح) - ابن ماجه ١٩٤٠: م.
٣١٠٢ - عن عبد الله بن الزبير، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ".
(صحيح) - انظر ما بعده.
٣١٠٣ - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ".
(صحيح) - ابن ماجه ١٩٤١: م.
٣١٠٤ - عن قتادة قال: كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد النخعي، نسأله عن الرضاع، فكتب: وأن شُرَيْحًا حدثنا، أن عليًا وابن مسعود، كانا يقولان: يحرم من الرضاع قليله وكثيره: وكان في كتابه: أن أبا الشعثاء المحاربي حدثنا، أن عائشة حدثته: أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول:
"لَا تُحَرِّمُ الْخَطْفَةُ وَالْخَطْفَتَانِ".
(صحيح الإسناد).
٣١٠٥ - عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه. فقلت: يا رسول الله: إنه أخي من الرضاعة، فقال:
"انْظُرْنَ مَا إخْوَانُكُنَّ" - وَمَرَّة أخْرَى - "انْظُرْنَ مَنْ إخْوَانُكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَإِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنَ المَجَاعَةِ".
(صحيح) - الإرواء ٢١٥١: ق.