للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(٩٨) باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر]

١٢٢ - عن صفوان بن عسال، قال: رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنا مسافرين، أن لا ننزع خفافنا، ثلاثة أيام ولياليهن.

(حسن) - ابن ماجه ٤٧٨، ويأتي بزيادة في متنه ص ٩٨ [١٥٢ و ١٥٣].

١٢٣ - عن زر، قال: سألت صفوان بن عسال، عن المسح على الخفين، فقال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرنا إذا كنا مسافرين، أن نمسح على خفافنا، ولا ننزعها ثلاثة أيام، من غائط وبول ونوم، إلا من جنابة.

(حسن) - المصدر نفسه [إرواء الغليل ١٠٤].

(٩٩) باب التوقيت في المَسح على الخُفَّين للمقيم

١٢٤ - عن علي رضي الله عنه، قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر، ثلاثة أيام ولياليهن، ويومًا وليلة للمقيم -يعني- في المسح.

(صحيح) - م ١/ ١٦٠.

١٢٥ - عن شريح بن هانيء، قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن: المسح على الخفين، فقالت: ائت عليًا! فإنه أعلم بذلك مني. فأتيت عليًا، فسألته عن المسح، فقال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يأمرنا أن يمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثًا.

(صحيح) - م ١/ ١٦٠.

[(١٠٠) باب صفة الوضوء من غير حدث]

١٢٦ - عن النَّزَّال بن سَبْرَة، قال: رأيتُ عليًا رضي الله عنه، صلى الظهر، ثم قعد لحوائج الناس، فلما حضرت العصر، أُتي بتوْرٍ من ماء، فأخذ منه كفًا، فمسح به وجهه وذراعيه، ورأسه ورجليه، ثم أخذ فضله فشرب قائمًا، وقال: إن ناسًا يكرهون هذا، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، وهذا وضوء من لم يحدث.

(صحيح) - مختصر الشمائل المحمدية ١٧٩: خ.

[(١٠١) باب الوضوء لكل صلاة]

١٢٧ - عن أنس: أنه ذكر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أُتي بإِناء صغير، فتوضأ، قلت: أكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ لكل صلاة؟ قال: نعم، قال: فأنتم؟ قال: كنا نصلي الصلوات، ما