للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٥٤٣ - عن ابن عمر، عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم، قال:

"مَنْ أَدْرَكَ رَكعَةً مِنَ الجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا، فَقَدْ تَمَّتْ صَلاتُهُ".

(صحيح) - ابن ماجة ١٢٢٣ [الأجوبة النافعة ٤١ إرواء الغليل ٦٢٢].

٥٤٤ - عن سالم: أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، قال:

"مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ فَقَدْ أَدْرَكهَا، إِلَّا أنَّهُ يَقْضِي مَا فَاتَهُ".

(صحيح) - بما قبله.

(٣١) باب الساعات التي نُهي عن الصلاة فيها

٥٤٥ - عن عبد اللَّه الصُنَابحي: أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، قال:

"الشَّمْسُ تَطْلعٌ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ. فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا، فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوب قَارَنَهَا، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا".

ونهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن الصلاة، في تلك الساعات.

(صحيح) - إلا قوله: "فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها" - الإرواء ٢/ ٤٣٦.

٥٤٦ - عن عقبة بن عامر الجهني، يقول: ثلاث ساعات كان رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا؛ حين تطلع الشمس بازغة حتَّى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتَّى تميل، وحين تَضَيَّفُ الشمس للغروب حتَّى تغرب.

(صحيح) - ابن ماجة ١٥١٩ [أحكام الجنائز ١٣٠ إرواء الغليل ٤٨٠].

(٣٢) باب النهي عن الصَّلاة بعد الصبح

٥٤٧ - عن أبي هريرة: أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم، نهى عن الصلاة بعد العصر، حتَّى تغرب الشمس؛ وعن الصلاة بعد الصبح، حتَّى تطلع الشمس.

(صحيح) - ابن ماجة ١٢٤٨: ق.

٥٤٨ - عن ابن عباس، قال: سمعت غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، منهم عمر، - وكان من أحبهم إليَّ -: أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، نهى عن الصلاة بعد الفجر، حتَّى تطلع الشمس؛ وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.

(صحيح) - ابن ماجة ١٢٥٠: ق.

[(٣٣) باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس]

٥٤٩ - عن ابن عمر، أن رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم قال: